مع امرأته رجلا يلتمس البينة فجعل النبي صلى الله عليه وآله يقول: البينة وإلا فحد في ظهرك، فأخبر أن الحد واجب عليه حتى يقيم البينة، ثبت أن قذف الزوج لزوجته موجب للحد.
وأيضا لا خلاف أنه إذا كذب نفسه يجب عليه الحد فلو لم يجب بالقذف الحد لما وجب بالإكذاب.
مسألة 2: اللعان يصح بين كل زوجين مكلفين من أهل الطلاق، سواء كانا من أهل الشهادة أو لم يكونا من أهلها فيصح القذف واللعان في حق الزوجين المسلمين والكافرين وأحدهما مسلم والآخر كافر، وكذلك بين الحرين والمملوكين وأحدهما حر والآخر مملوك، وكذلك إذا كانا محدودين في قذف أو أحدهما كذلك، وبه قال سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار، والحسن البصري، ومالك، والشافعي، وربيعة، والليث بن سعد، وابن شبرمة والثوري وأحمد وإسحاق.
وذهب قوم إلى أن اللعان إنما يصح بين الزوجين إذا كانا من أهل الشهادة، فإن لم يكونا كذلك أو لم يكن أحدهما فلا يصح بينهما اللعان، فعلى هذا لا لعان بين الكافرين ولا إذا كان أحدهما كافرا، ولا بين المملوكين ولا إذا كان أحدهما مملوكا ولا بين المحدودين في القذف أو أحدهما، ذهب إليه الزهري والأوزاعي وحماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة وأصحابه، والخلاف في فصلين:
أحدهما أن اللعان يصح بين هؤلاء، والثاني أن اللعان هل هو يمين أو شهادة؟
فعندنا يمين يصح منهم، وعندهم شهادة لا تصح منهم.
دليلنا: قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم... الآية، ولم يفرق، والأخبار المتضمنة لوجوب اللعان أيضا عامة.
وأما الدلالة على أنه يمين ما رواه عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله لما لاعن بين هلال بن أمية وزوجته قال: إن أتت به على نعت كذا وكذا