الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٨٨
مع امرأته رجلا يلتمس البينة فجعل النبي صلى الله عليه وآله يقول: البينة وإلا فحد في ظهرك، فأخبر أن الحد واجب عليه حتى يقيم البينة، ثبت أن قذف الزوج لزوجته موجب للحد.
وأيضا لا خلاف أنه إذا كذب نفسه يجب عليه الحد فلو لم يجب بالقذف الحد لما وجب بالإكذاب.
مسألة 2: اللعان يصح بين كل زوجين مكلفين من أهل الطلاق، سواء كانا من أهل الشهادة أو لم يكونا من أهلها فيصح القذف واللعان في حق الزوجين المسلمين والكافرين وأحدهما مسلم والآخر كافر، وكذلك بين الحرين والمملوكين وأحدهما حر والآخر مملوك، وكذلك إذا كانا محدودين في قذف أو أحدهما كذلك، وبه قال سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار، والحسن البصري، ومالك، والشافعي، وربيعة، والليث بن سعد، وابن شبرمة والثوري وأحمد وإسحاق.
وذهب قوم إلى أن اللعان إنما يصح بين الزوجين إذا كانا من أهل الشهادة، فإن لم يكونا كذلك أو لم يكن أحدهما فلا يصح بينهما اللعان، فعلى هذا لا لعان بين الكافرين ولا إذا كان أحدهما كافرا، ولا بين المملوكين ولا إذا كان أحدهما مملوكا ولا بين المحدودين في القذف أو أحدهما، ذهب إليه الزهري والأوزاعي وحماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة وأصحابه، والخلاف في فصلين:
أحدهما أن اللعان يصح بين هؤلاء، والثاني أن اللعان هل هو يمين أو شهادة؟
فعندنا يمين يصح منهم، وعندهم شهادة لا تصح منهم.
دليلنا: قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم... الآية، ولم يفرق، والأخبار المتضمنة لوجوب اللعان أيضا عامة.
وأما الدلالة على أنه يمين ما رواه عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله لما لاعن بين هلال بن أمية وزوجته قال: إن أتت به على نعت كذا وكذا
(٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 87 88 89 90 91 92 93 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479