ابن يومه أجزأ، وقال: أحب أن لا يعتق عن الكفارة إلا بالغا، وقال أحمد: يعجبني أن لا يعتق إلا من بلغ حدا يتكلم عن نفسه ويعبر عن الإسلام ويفعل أفعال المسلمين لأن الإيمان قول وعمل، وفي الناس من قال: إنه لا يجزئ إعتاق الصغير عن الكفارة.
دليلنا: قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، وهذا يطلق عليه اسم الرقبة، وفي الموضع الذي قال " مؤمنة " يطلق عليه أيضا لأنها محكوم بإيمانها.
مسألة 29: عتق المكاتب لا يجزئ في الكفارة سواء أدى من مكاتبته شيئا أو لم يؤد، وبه قال مالك والشافعي والأوزاعي والثوري، وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن أدى شيئا من نجومه لم يجز إعتاقه وإن لم يتأد شيئا منها أجزأه.
دليلنا: أن عتق غير المكاتب مجزئ بلا خلاف ولا دلالة على أن عتق المكاتب مجزئ والأصل شغل الذمة بكفارة الرقبة، وأيضا فإن المكاتب عندنا على ضربين: مشروط عليه، وغير مشروط، فالمشروط عليه وإن كان بحكم العبيد فليس له رده قبل العجز، وإذا لم يرده لم يصح منه عتقه في الكفارة، وإن كان مطلقا فليس له أن يرده في الرق على حال.
مسألة 30: عتق أم الولد جائز في الكفارات، وخالف جميع الفقهاء في ذلك الذين لم يجيزوا بيع أمهات الأولاد.
دليلنا: أنه قد ثبت عندنا جواز بيعها على ما ندل عليه فيما بعد، فإذا ثبت جواز عتقها في الكفارة لأن أحدا لم يفرق.
مسألة 31: عتق المدبر جائز في الكفارة، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يجوز.
دليلنا: قوله تعالى: فتحرير رقبة، وذلك عام، وعليه إجماع الفرقة، وأيضا