الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٧١
ابن يومه أجزأ، وقال: أحب أن لا يعتق عن الكفارة إلا بالغا، وقال أحمد: يعجبني أن لا يعتق إلا من بلغ حدا يتكلم عن نفسه ويعبر عن الإسلام ويفعل أفعال المسلمين لأن الإيمان قول وعمل، وفي الناس من قال: إنه لا يجزئ إعتاق الصغير عن الكفارة.
دليلنا: قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، وهذا يطلق عليه اسم الرقبة، وفي الموضع الذي قال " مؤمنة " يطلق عليه أيضا لأنها محكوم بإيمانها.
مسألة 29: عتق المكاتب لا يجزئ في الكفارة سواء أدى من مكاتبته شيئا أو لم يؤد، وبه قال مالك والشافعي والأوزاعي والثوري، وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن أدى شيئا من نجومه لم يجز إعتاقه وإن لم يتأد شيئا منها أجزأه.
دليلنا: أن عتق غير المكاتب مجزئ بلا خلاف ولا دلالة على أن عتق المكاتب مجزئ والأصل شغل الذمة بكفارة الرقبة، وأيضا فإن المكاتب عندنا على ضربين: مشروط عليه، وغير مشروط، فالمشروط عليه وإن كان بحكم العبيد فليس له رده قبل العجز، وإذا لم يرده لم يصح منه عتقه في الكفارة، وإن كان مطلقا فليس له أن يرده في الرق على حال.
مسألة 30: عتق أم الولد جائز في الكفارات، وخالف جميع الفقهاء في ذلك الذين لم يجيزوا بيع أمهات الأولاد.
دليلنا: أنه قد ثبت عندنا جواز بيعها على ما ندل عليه فيما بعد، فإذا ثبت جواز عتقها في الكفارة لأن أحدا لم يفرق.
مسألة 31: عتق المدبر جائز في الكفارة، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يجوز.
دليلنا: قوله تعالى: فتحرير رقبة، وذلك عام، وعليه إجماع الفرقة، وأيضا
(٧١)
مفاتيح البحث: الجواز (2)، العتق (4)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479