الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٧٠
مخطئا ولم يقطع التتابع بل يبني عليه، وقال الفقهاء: إن كان وطؤه ليلا مثل ما قلناه، وإن كان نهارا قطع التتابع ووجب الاستئناف.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 26: إذا تظاهر من زوجته مدة مثل أن يقول: أنت على كظهر أمي يوما أو شهرا أو سنة، لم يكن ذلك ظهارا.
وللشافعي فيه قولان: قال في الأم: يكون مظاهرا، وهو اختيار المزني والأصح عندهم وهو قول أبي حنيفة، وقال في اختلاف ابن أبي ليلى وأبي حنيفة:
لا يكون مظاهرا، وهو قول مالك والليث بن سعد وابن أبي ليلى.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل، والأصل إباحة الوطء، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 27: إذا وجبت عليه الكفارة بعتق رقبة في كفارة ظهار أو قتل أو جماع أو يمين أو يكون قد نذر عتق رقبة مطلقة فإنه يجزئ في جميع ذلك أن لا تكون مؤمنة إلا في القتل خاصة، وبه قال عطاء والنخعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه، إلا أنهم أجازوا أن تكون كافرة، وعندنا أن ذلك مكروه وإن أجزأ، وقال الشافعي: لا يجوز في جميع ذلك إلا المؤمنة، وبه قال مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق.
دليلنا: أن الله تعالى ذكر هذه الكفارات ولم يشترط فيها الإيمان بل أطلق الرقبة، وإنما قيدها بالإيمان في قتل الخطأ خاصة فحمل غيرها عليها يحتاج إلى دليل ولا دليل في الشرع يوجب ذلك.
مسألة 28: الموضع الذي يعتبر فيه الإيمان في الرقبة فإنه يجزئ إذا كان محكوما بإيمانه وإن كان صغيرا، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، فإنه قال: لو كان
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479