وجواز الوطء من غير شرط، ومن يمنع من جميع ذلك يحتاج إلى دليل شرعي ولا دليل.
مسألة 4: إذا ظاهر من امرأته ثم طلقها طلقة رجعية حكم بصحة الظهار وسقطت عنه كفارة الظهار، فإن راجعها عادت الزوجية ووجبت الكفارة، وللشافعي فيه قولان: أحدهما إذا قال: الرجعة تكون عودا، فإذا راجعها، ثم أتبع الرجعة طلاقا لزمته كفارة، وإذا قال: لا يكون عودا، فإنه إذا طلقها عقيب الرجعة لم تلزمه الكفارة حتى يمضى بعد الرجعة زمان يمكنه فيه الطلاق.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا عموم الآية قوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم، وهذه من نسائه، فمن خصها فعليه الدلالة.
مسألة 5: إذا تظاهر منها ثم أبانها بأن طلقها تطليقة بائنة أو طلقها وخرجت من عدتها ثم عقد عليه عقدا آخر فإنه لا يعود حكم الظهار.
وقال الشافعي: إن أبانها بدون الثلاث ثم تزوجها - على قوله القديم - يعود، قولا واحدا، - وعلى قوله الجديد - على قولين، وإن أبانها بالثلاث ثم تزوجها، - على قوله القديم - يعود على قولين، - وعلى الجديد - لا يعود قولا واحدا.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا الأصل براءة الذمة، فسقوط الكفارة بانقضاء العدة وعودها بعد التزويج يحتاج إلى دليل.
مسألة 6: ظهار السكران غير واقع، وروي ذلك عن عثمان وابن عباس، وبه قال الليث بن سعد والمزني وداود.
وقال كافة الفقهاء كأبي حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك والثوري: إنه يصح كالصاحي، ورووا ذلك عن علي عليه السلام وعمر بن الخطاب.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا الأصل براءة الذمة، وتعليق الحكم