الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٦٢
وجواز الوطء من غير شرط، ومن يمنع من جميع ذلك يحتاج إلى دليل شرعي ولا دليل.
مسألة 4: إذا ظاهر من امرأته ثم طلقها طلقة رجعية حكم بصحة الظهار وسقطت عنه كفارة الظهار، فإن راجعها عادت الزوجية ووجبت الكفارة، وللشافعي فيه قولان: أحدهما إذا قال: الرجعة تكون عودا، فإذا راجعها، ثم أتبع الرجعة طلاقا لزمته كفارة، وإذا قال: لا يكون عودا، فإنه إذا طلقها عقيب الرجعة لم تلزمه الكفارة حتى يمضى بعد الرجعة زمان يمكنه فيه الطلاق.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا عموم الآية قوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم، وهذه من نسائه، فمن خصها فعليه الدلالة.
مسألة 5: إذا تظاهر منها ثم أبانها بأن طلقها تطليقة بائنة أو طلقها وخرجت من عدتها ثم عقد عليه عقدا آخر فإنه لا يعود حكم الظهار.
وقال الشافعي: إن أبانها بدون الثلاث ثم تزوجها - على قوله القديم - يعود، قولا واحدا، - وعلى قوله الجديد - على قولين، وإن أبانها بالثلاث ثم تزوجها، - على قوله القديم - يعود على قولين، - وعلى الجديد - لا يعود قولا واحدا.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا الأصل براءة الذمة، فسقوط الكفارة بانقضاء العدة وعودها بعد التزويج يحتاج إلى دليل.
مسألة 6: ظهار السكران غير واقع، وروي ذلك عن عثمان وابن عباس، وبه قال الليث بن سعد والمزني وداود.
وقال كافة الفقهاء كأبي حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك والثوري: إنه يصح كالصاحي، ورووا ذلك عن علي عليه السلام وعمر بن الخطاب.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا الأصل براءة الذمة، وتعليق الحكم
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479