الوطء كفارة، ولا تسقط عنه كفارة الظهار التي كانت عليه، ومن الناس من قال:
إنه تسقط عنه الكفارة التي كانت عليه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك أيضا.
مسألة 24: المكفر بالصوم إذا وطئ زوجته التي ظاهر منها في حال الصوم عامدا نهارا كان أو ليلا بطل صومه، وعليه استئناف الكفارتين، فإن كان وطؤه ناسيا مضى في صومه ولم يلزمه شئ.
وقال الشافعي: إن وطئ بالليل لم يؤثر ذلك الوطء في الصوم، ولا في التتابع عامدا كان أو ناسيا، وإن وطئ بالنهار فإن كان ذاكرا لصومه متعمدا للوطء فسد صومه وانقطع تتابعه، وعليه استئناف الشهرين، وإن وطئ ناسيا لم يؤثر ذلك في الصوم ولا في التتابع فيمضي في صوم الشهرين ويبني عليه.
وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه إذا وطئ في أثناء الشهرين عامدا أو ناسيا بالليل أو بالنهار فإن التتابع ينقطع ويلزمه الاستئناف، فإن كان الوطء بالليل لا يؤثر في الصوم لكنه يقطع التتابع، وإن كان بالنهار عامدا فسد الصوم وانقطع التتابع، وإن كان بالنهار ناسيا فعلى قول أبي حنيفة لا يفسد الصوم وينقطع التتابع، وعلى قول مالك يفسد الصوم وينقطع التتابع، لأن عنده أن الوطء ناسيا يفسد الصوم.
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، وأيضا قال الله تعالى: فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، وهذا قد وطئ قبل الشهرين فيلزمه كفارتان على ما مضى القول فيه.
مسألة 25: إذا وطئ غير زوجته في حال الصوم ليلا لم يقطع التتابع ولا الصوم، وإن وطئ نهارا ناسيا فمثل ذلك، وإن وطئ نهارا عامدا قبل أن يصوم من الشهر الثاني شيئا قطع التتابع، وإن كان بعد أن صام من الثاني شيئا كان