مسألة 17: إذا كان له زوجتان فقال لإحداهما: أنت على كظهر أمي، ثم قال للأخرى: أشركتك معها، فإنه لا يقع بالثانية حكم، نوى الظهار أو لم ينو.
وقال الشافعي: إن ذلك كناية فإن نوى أنه مظاهر كان كذلك، وإن لم ينو وأطلق لم يكن شيئا.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 18: إذا تظاهر من أربع نسوة له لم يخل إما أن يكون قد تظاهر بكلمة واحدة أو يتظاهر من كل واحدة بكلمة مفردة، فإن تظاهر من كل واحدة بكلمة مفردة لزمته لكل واحدة كفارة بلا خلاف، وإن تظاهر منهن كلهن بكلمة واحدة بأن يقول: أنتن على كظهر أمي، لزمته عن كل واحدة كفارة.
وللشافعي فيه قولان: قال في الجديد مثل ما قلناه، وهو أصح القولين، وبه قال أبو حنيفة، وقال في القديم: عليه كفارة واحدة.
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط.
مسألة 19: إذا قال لزوجته: أنت على كظهر أمي أنت على كظهر أمي أنت على كظهر أمي، ونوى بكل واحدة ظهارا مستأنفا لزمته عن كل واحدة كفارة، وبه قال الشافعي في الجديد، وقال في القديم: عليه كفارة واحدة.
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط وعموم الآية.
مسألة 20: الظهار على ضربين: أحدهما أن يكون مطلقا فإنه يجب به الكفارة متى أراد الوطء، والآخر أن يكون مشروطا فلا تجب الكفارة إلا بعد حصول شرطه، فإن كان مطلقا لزمته الكفارة قبل الوطء، فإن وطئ قبل أن يكفر لزمته كفارتان، وكلما وطئ لزمته كفارة أخرى، وإن كان مشروطا وحصل شرطه لزمته كفارة، فإن وطئ قبل أن يكفر لزمته كفارتان، وفي