الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٦٦
مسألة 17: إذا كان له زوجتان فقال لإحداهما: أنت على كظهر أمي، ثم قال للأخرى: أشركتك معها، فإنه لا يقع بالثانية حكم، نوى الظهار أو لم ينو.
وقال الشافعي: إن ذلك كناية فإن نوى أنه مظاهر كان كذلك، وإن لم ينو وأطلق لم يكن شيئا.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 18: إذا تظاهر من أربع نسوة له لم يخل إما أن يكون قد تظاهر بكلمة واحدة أو يتظاهر من كل واحدة بكلمة مفردة، فإن تظاهر من كل واحدة بكلمة مفردة لزمته لكل واحدة كفارة بلا خلاف، وإن تظاهر منهن كلهن بكلمة واحدة بأن يقول: أنتن على كظهر أمي، لزمته عن كل واحدة كفارة.
وللشافعي فيه قولان: قال في الجديد مثل ما قلناه، وهو أصح القولين، وبه قال أبو حنيفة، وقال في القديم: عليه كفارة واحدة.
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط.
مسألة 19: إذا قال لزوجته: أنت على كظهر أمي أنت على كظهر أمي أنت على كظهر أمي، ونوى بكل واحدة ظهارا مستأنفا لزمته عن كل واحدة كفارة، وبه قال الشافعي في الجديد، وقال في القديم: عليه كفارة واحدة.
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط وعموم الآية.
مسألة 20: الظهار على ضربين: أحدهما أن يكون مطلقا فإنه يجب به الكفارة متى أراد الوطء، والآخر أن يكون مشروطا فلا تجب الكفارة إلا بعد حصول شرطه، فإن كان مطلقا لزمته الكفارة قبل الوطء، فإن وطئ قبل أن يكفر لزمته كفارتان، وكلما وطئ لزمته كفارة أخرى، وإن كان مشروطا وحصل شرطه لزمته كفارة، فإن وطئ قبل أن يكفر لزمته كفارتان، وفي
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479