فرأى غيرها خيرا فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه، ولم يفصل.
مسألة 19: الإيلاء يقع بالرجعية بلا خلاف، ويحتسب من مدتها زمان العدة، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: لا يحتسب عليه زمان العدة.
دليلنا: ما بيناه في كتاب الرجعة أن الطلقة الرجعية لا تحرم الوطء، فإذا ثبت ذلك فكل من قال بذلك قال بهذا.
مسألة 20: يصح الإيلاء من الذمي كما يصح من المسلم، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال أبو يوسف ومحمد: لا يصح الإيلاء من الذمي.
دليلنا: قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم، وذلك عام في المسلم والذمي.
مسألة 21: إذا آلى لمصلحة ولده خوفا من الحمل فيضر ذلك بولده المرتضع، فلا حكم له ولا يتعلق بذلك حنث ولا يوقف أصلا، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا الأصل براءة الذمة، فمن ادعى شغلها فعليه الدلالة.