البينونة بدون الثلاث عاد، وإن كانت بالثلاث لم يعد، وبه قال أبو حنيفة، وهكذا الخلاف في صورة طلاق عمرة سواء.
وهذا الفرع يسقط عنا لأن عندنا أن الإيلاء لا يكون إلا بالله، وأيضا فإن الطلاق لا يقع بشرط ولا ينعقد اليمين به فهو باطل من كل وجه.
مسألة 16: إذا آلى من زوجته تربص أربعة أشهر سواء كان الزوج حرا أو عبدا وسواء كانت عنده حرة أو أمة لا يختلف الحكم فيه، وبه قال الشافعي.
وقال مالك: الاعتبار بالرجل، فإن كان عبدا فالمدة شهران، وإن كان حرا أربعة أشهر، وقال أبو حنيفة الاعتبار بها فإن كانت حرة فالمدة أربعة أشهر، وإن كانت أمة شهران.
دليلنا: قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، ولم يفصل، والأخبار أيضا مطلقة غير مفصلة.
مسألة 17: قال الشافعي: إن اختلفا في انقضاء المدة أو ابتداء اليمين كان القول قوله مع يمينه، وهذا لا يصح على مذهبنا لأن المدة معتبرة عندنا من عند الترافع إلى الحاكم لا من وقت اليمين.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وقد ذكرناها في الكتاب الكبير.
مسألة 18: إذا آلى منها ثم وطئها كان عليه الكفارة سواء كان الوطء في المدة أو بعدها، وللشافعي فيه قولان: أحدهما - وهو المذهب - مثل ما قلناه، والثاني أنه لا كفارة عليه، وفي أصحابه من قال: إن كان الوطء في المدة فعليه الكفارة قولا واحدا، وإن كان بعدها فلا كفارة عليه على قولين.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، ولم يفصل، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من حلف على يمين