المظاهر كان أحوط في استباحة الوطء، وإذا لم يفعل كان مفرطا.
مسألة 10: إذا قال لها: أنت على كظهر بنتي أو بنت بنتي أو أختي أو بنتها أو عمتي أو خالتي، اختلف أخبار أصحابنا في ذلك، فالظاهر الأشهر الأكثر أنه يكون مظاهرا، وبه قال الشافعي في الجديد، وقد رووا أنه لا يكون مظاهرا إلا إذا شبهها بأمه، وقال الشافعي في القديم فيه قولان: أحدهما مثل الأول، والثاني مثل هذا.
دليلنا: على الأول: قوله تعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وذلك موجود في غير الأمهات، ودليل الثاني قوله عز وجل: ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، فأنكر عليهم تشبيه المرأة بالأم ولم يذكر غيرها فوجب تعليق الحكم بها دون غيرها.
مسألة 11: لا يصح الظهار قبل التزويج، وبه قال الشافعي، وقال مالك وأبو حنيفة: يصح.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله تعالى: الذين يظاهرون من نسائهم، وهذه ليست من نسائه، وأيضا الأصل براءة الذمة وشغلها يحتاج إلى دليل.
مسألة 12: إذا قال لها: متى تزوجتك فأنت طالق وأنت على كظهر أمي أو متى تزوجتك فأنت على كظهر أمي وأنت طالق، لم ينعقد بذلك ظهار ولا طلاق، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يقع الطلاق ولا يقع الظهار، وقال مالك: يقعان معا، وهذا الفرع يسقط عنا لما دللنا عليه في المسألة الأولى فإنها فرع عليها.