الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٦٤
المظاهر كان أحوط في استباحة الوطء، وإذا لم يفعل كان مفرطا.
مسألة 10: إذا قال لها: أنت على كظهر بنتي أو بنت بنتي أو أختي أو بنتها أو عمتي أو خالتي، اختلف أخبار أصحابنا في ذلك، فالظاهر الأشهر الأكثر أنه يكون مظاهرا، وبه قال الشافعي في الجديد، وقد رووا أنه لا يكون مظاهرا إلا إذا شبهها بأمه، وقال الشافعي في القديم فيه قولان: أحدهما مثل الأول، والثاني مثل هذا.
دليلنا: على الأول: قوله تعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وذلك موجود في غير الأمهات، ودليل الثاني قوله عز وجل: ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، فأنكر عليهم تشبيه المرأة بالأم ولم يذكر غيرها فوجب تعليق الحكم بها دون غيرها.
مسألة 11: لا يصح الظهار قبل التزويج، وبه قال الشافعي، وقال مالك وأبو حنيفة: يصح.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله تعالى: الذين يظاهرون من نسائهم، وهذه ليست من نسائه، وأيضا الأصل براءة الذمة وشغلها يحتاج إلى دليل.
مسألة 12: إذا قال لها: متى تزوجتك فأنت طالق وأنت على كظهر أمي أو متى تزوجتك فأنت على كظهر أمي وأنت طالق، لم ينعقد بذلك ظهار ولا طلاق، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يقع الطلاق ولا يقع الظهار، وقال مالك: يقعان معا، وهذا الفرع يسقط عنا لما دللنا عليه في المسألة الأولى فإنها فرع عليها.
(٦٤)
مفاتيح البحث: الإحتياط (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479