مسألة 11: إذا قال: إن أصبتك فلله على أن أعتق عبدي، لا يكون موليا، وللشافعي فيه قولان: قال في القديم مثل ما قلناه، والثاني قاله في الجديد: يكون موليا.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 12: الإيلاء لا يقع بشرط، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا الأصل براءة الذمة، وثبوت الإيلاء بشرط يحتاج إلى دلالة شرعية ولا دليل في الشرع.
مسألة 13: لا حكم للإيلاء قبل الدخول، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا الأصل براءة الذمة وتعليق حكم الإيلاء عليها قبل الدخول يحتاج إلى دليل، ولا دليل في الشرع يدل على ذلك.
مسألة 14: الإيلاء في الرضا والغصب سواء إذا قصد به الإيلاء، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وإن لم يعتبر النية، وقال مالك: إذا آلى حال الغضب يكون موليا وإن آلى في حال الرضا لم يكن موليا.
دليلنا: قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم، ولم يفرق، والأخبار الواردة مطلقة فمن خصها فعليه الدلالة.
مسألة 15: إذا كانت له امرأتين زينب وعمرة فقال: إن وطئت زينب فعمرة طالق، كان هذا إيلاء عند الفقهاء، فإذا مضت المدة وطلق زينب طلاقا بائنا ثم تزوجها بعقد آخر، فهل يعود حكم الإيلاء أم لا؟ للشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها أنه يعود بكل حال، والثاني لا يعود بكل حال، والثالث ينظر فيه: فإن كانت