الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٥٨
مسألة 11: إذا قال: إن أصبتك فلله على أن أعتق عبدي، لا يكون موليا، وللشافعي فيه قولان: قال في القديم مثل ما قلناه، والثاني قاله في الجديد: يكون موليا.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 12: الإيلاء لا يقع بشرط، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا الأصل براءة الذمة، وثبوت الإيلاء بشرط يحتاج إلى دلالة شرعية ولا دليل في الشرع.
مسألة 13: لا حكم للإيلاء قبل الدخول، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا الأصل براءة الذمة وتعليق حكم الإيلاء عليها قبل الدخول يحتاج إلى دليل، ولا دليل في الشرع يدل على ذلك.
مسألة 14: الإيلاء في الرضا والغصب سواء إذا قصد به الإيلاء، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وإن لم يعتبر النية، وقال مالك: إذا آلى حال الغضب يكون موليا وإن آلى في حال الرضا لم يكن موليا.
دليلنا: قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم، ولم يفرق، والأخبار الواردة مطلقة فمن خصها فعليه الدلالة.
مسألة 15: إذا كانت له امرأتين زينب وعمرة فقال: إن وطئت زينب فعمرة طالق، كان هذا إيلاء عند الفقهاء، فإذا مضت المدة وطلق زينب طلاقا بائنا ثم تزوجها بعقد آخر، فهل يعود حكم الإيلاء أم لا؟ للشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها أنه يعود بكل حال، والثاني لا يعود بكل حال، والثالث ينظر فيه: فإن كانت
(٥٨)
مفاتيح البحث: الغضب (1)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479