مسألة 8: إذا امتنع بعد الأربعة أشهر من الفئة والطلاق وماطل ودافع لا يجوز أن يطلق عليه لكنه يضيق عليه ويحبس ويلزم إما أن يطلق أو يفئ وليس للسلطان أن يطلق عليه، وللشافعي في القديم قولان: أحدهما مثل ما قلنا، والثاني أن له أن يطلق عليه، وبه قال في الجديد ونقله المزني، وعند أبي حنيفة يقع الطلاق بانقضاء المدة، فليس له في المسألة تعلق.
دليلنا: قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، فأخبر أن عزم الطلاق إليه ثبت أنه مقصور عليه، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:
الطلاق لمن أخذ بالساق، وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 9: إذا طلق المولى طلقة كانت رجعية، وبه قال الشافعي إذا كان في المدخول بها، وقال أبو ثور: تكون بائنة على كل حال.
دليلنا: أن الأصل في الطلقة الواحدة أن تكون رجعية، وكونها بائنة يحتاج إلى شرع، وأيضا قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن، وهذا نص ولم يفرق.
مسألة 10: إذا قال: إن أصبتك فأنت على حرام، لم يكن موليا ولم يتعلق به حكم.
وقال الشافعي: إن قلنا أنه كناية وليس بصريح في شئ ولم يكن له نية لم يتعلق بهذا اللفظ حكم، وإن قلنا صريح في إيجاب الكفارة أو قلنا كناية فنوى تحريم عينها كان موليا على قوله الجديد، ولا يكون موليا على قوله القديم لأنها يمين بغير الله.
دليلنا: ما قدمناه من إجماع الفرقة وغيره من أن اليمين لا تنعقد في الإيلاء إلا باسم من أسماء الله، وهذا ليس من ذلك، وأيضا فالأصل براءة الذمة فمن علق عليها شيئا فعليه الدلالة.