عليها يحتاج إلى دليل.
مسألة 7: إذا تظاهر وعاد لزمته الكفارة ويحرم عليه وطؤها حتى يكفر فإن ترك العود والتكفير أجل ثلاثة أشهر ثم يطالب بالتكفير أو الطلاق، مثل المولى بعد أربعة أشهر.
وقال مالك: يصير موليا بعد أربعة أشهر يتعلق عليه حكم الفئة والطلاق.
وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والشافعي: إنه لا يلزمه شئ من ذلك ولا يصير موليا.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير.
مسألة 8: الظهار يقع بالأمة المملوكة والمدبرة وأم الولد مثل ما يقع بالزوجة سواء، وبه قال علي عليه السلام في الصحابة، والثوري ومالك في الفقهاء.
وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي والأوزاعي: أنه لا يقع الظهار إلا بالزوجات، وروي ذلك عن ابن عمر.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله تعالى: الذين يظاهرون من نسائهم، ولم يفرق.
مسألة 9: إذا قال: أنت على كيد أمي أو رجلها، ونوى به الظهار كان مظاهرا، وللشافعي في القديم فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، وبه قال في الجديد وهو الأصح عندهم، والقول الثاني لا يكون مظاهرا، وبه قال أبو حنيفة إذا علق بالرأس والفرج وجزء من الأجزاء المشاعة، وإذا علق باليد والرجل لم يكن مظاهرا.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، ولأنه إذا قال ما قلناه وفعل ما يجب على