الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٦٣
عليها يحتاج إلى دليل.
مسألة 7: إذا تظاهر وعاد لزمته الكفارة ويحرم عليه وطؤها حتى يكفر فإن ترك العود والتكفير أجل ثلاثة أشهر ثم يطالب بالتكفير أو الطلاق، مثل المولى بعد أربعة أشهر.
وقال مالك: يصير موليا بعد أربعة أشهر يتعلق عليه حكم الفئة والطلاق.
وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والشافعي: إنه لا يلزمه شئ من ذلك ولا يصير موليا.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير.
مسألة 8: الظهار يقع بالأمة المملوكة والمدبرة وأم الولد مثل ما يقع بالزوجة سواء، وبه قال علي عليه السلام في الصحابة، والثوري ومالك في الفقهاء.
وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي والأوزاعي: أنه لا يقع الظهار إلا بالزوجات، وروي ذلك عن ابن عمر.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله تعالى: الذين يظاهرون من نسائهم، ولم يفرق.
مسألة 9: إذا قال: أنت على كيد أمي أو رجلها، ونوى به الظهار كان مظاهرا، وللشافعي في القديم فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، وبه قال في الجديد وهو الأصح عندهم، والقول الثاني لا يكون مظاهرا، وبه قال أبو حنيفة إذا علق بالرأس والفرج وجزء من الأجزاء المشاعة، وإذا علق باليد والرجل لم يكن مظاهرا.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، ولأنه إذا قال ما قلناه وفعل ما يجب على
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479