وارتفاع النية يحتاج إلى دليل في انعقاد يمينه، ولا دليل.
مسألة 5: إذا قال: والله لا جامعتك لا أصبتك لا وطئتك، وقصد به الإيلاء كان إيلاء، وإن لم يقصد لم يكن بها موليا، وهي حقيقة في العرف في الكناية عن الجماع.
وقال الشافعي: هذه صريحة في الحكم لكنه يدين فيما بينه وبين الله، وثبت أنها بالعرف عبارة عن النيك مثل ما قلناه، فإذا أطلق وجب حملها على ذلك مثل الصريحة.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 6: إذا قال: والله لا باشرتك لا لامستك لا باضعتك، وقصد بها الإيلاء والعبارة عن الوطء كان موليا، وإن لم يقصد لم يكن بها موليا.
وللشافعي فيها قولان، قال في القديم: صريح في الإيلاء، وقال في الجديد:
كناية، فيخرج من ذلك إن نوى الإيلاء كان موليا، وإن لم ينو لم يكن موليا، وإن أطلق فعلى قولين.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 7: إذا قال: والله لا جمع رأسي ورأسك شئ، لا ساقف رأسي رأسك، لا جمع رأسي ورأسك مخدة، والله لأسوءنك، والله لأطيلن غيبتي عنك، كل هذه لا ينعقد بها الإيلاء.
وقال الشافعي: هذه كنايات الإيلاء فإن كانت له نية فهو على ما نوى وإن لم يكن له نية سقط قوله ولم يتعلق به حكم، كقوله خلية أو برية في الطلاق.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة وثبوت اليمين بهذه الألفاظ يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك.