تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيطأها فالوطء من الثاني يشترط لتحل للأول، وبه قال علي عليه الصلاة والسلام وابن عمر وجابر وعائشة وجميع الفقهاء إلا سعيد بن المسيب فإنه لم يعتبر الوطء، وإنما اعتبر النكاح الذي هو العقد.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فالتحريم حاصل بلا خلاف ولم يدل دليل على رفع التحريم بمجرد العقد، فمن ادعى ذلك فعليه الدلالة.
وروى سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت: أتت زوجة رفاعة بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت: طلقني رفاعة وبت طلاقي وتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب، فقال النبي صلى الله عليه وآله: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة أم لا؟ فقالت: نعم، فقال: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك.
وروى سعيد بن المسيب، عن عبد الله بن عمر أنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله عن امرأة طلقها زوجها ثلاثا ثم تزوجت بآخر لم يصبها فطلقها أفتحل للأول؟ فقال صلى الله عليه وآله: لا حتى تذوق العسيلة.
مسألة 7: إذا نكحت نكاحا فاسدا ودخل بها الزوج الثاني لا تحل به للأول، وللشافعي فيه قولان: قال في الجديد مثل ما قلناه، وبه قال مالك، وقال في القديم: إنها تحل.
دليلنا: قوله تعالى: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وإطلاق النكاح الذي أمر الله تعالى به وإباحة النكاح الصحيح دون النكاح الفاسد فمن ألحق الفاسد به فعليه الدلالة.
مسألة 8: إذا تزوجت بمراهق قرب من البلوغ وينتشر عليه ويعرف لذة الجماع ودخل بها فإنها تحل للأول، وبه قال الشافعي، وقال مالك: لا تحل للأول.