الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٥٠
تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيطأها فالوطء من الثاني يشترط لتحل للأول، وبه قال علي عليه الصلاة والسلام وابن عمر وجابر وعائشة وجميع الفقهاء إلا سعيد بن المسيب فإنه لم يعتبر الوطء، وإنما اعتبر النكاح الذي هو العقد.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فالتحريم حاصل بلا خلاف ولم يدل دليل على رفع التحريم بمجرد العقد، فمن ادعى ذلك فعليه الدلالة.
وروى سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت: أتت زوجة رفاعة بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت: طلقني رفاعة وبت طلاقي وتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب، فقال النبي صلى الله عليه وآله: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة أم لا؟ فقالت: نعم، فقال: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك.
وروى سعيد بن المسيب، عن عبد الله بن عمر أنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله عن امرأة طلقها زوجها ثلاثا ثم تزوجت بآخر لم يصبها فطلقها أفتحل للأول؟ فقال صلى الله عليه وآله: لا حتى تذوق العسيلة.
مسألة 7: إذا نكحت نكاحا فاسدا ودخل بها الزوج الثاني لا تحل به للأول، وللشافعي فيه قولان: قال في الجديد مثل ما قلناه، وبه قال مالك، وقال في القديم: إنها تحل.
دليلنا: قوله تعالى: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وإطلاق النكاح الذي أمر الله تعالى به وإباحة النكاح الصحيح دون النكاح الفاسد فمن ألحق الفاسد به فعليه الدلالة.
مسألة 8: إذا تزوجت بمراهق قرب من البلوغ وينتشر عليه ويعرف لذة الجماع ودخل بها فإنها تحل للأول، وبه قال الشافعي، وقال مالك: لا تحل للأول.
(٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479