ثبت أن الطلاق يسمع، فمن قال: يقع بانقضاء المدة، فليس هناك ما يقال ولا يسمع، وأيضا فالأصل بقاء العقد، فمن قال: إن انقضاء المدة طلقة بائنة أو رجعية، فعليه الدلالة.
مسألة 3: لا يكون موليا إلا بأن يحلف بالله أو اسم من أسمائه، فأما اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة والنذر، وإيجاب العبادات على نفسه فلا يكون موليا بها، وبه قال الشافعي في القديم، وقال في الجديد: يكون موليا بجميع ذلك، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا الأصل براءة الذمة، واشتغالها باليمين بغير الله يحتاج إلى دليل، وأيضا قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، وأراد اليمين بالله بدلالة ثلاثة أشياء: أحدها إطلاق اليمين فينصرف إلى اليمين بالله وقد أطلقه في الآية، والثاني قال: فإن الله غفور رحيم، فأخبر أنه لا شئ عليه بالفئة وإنما لا يكون عليه شئ إذا كانت اليمين بالله فقط، والثالث قول النبي صلى الله عليه وآله: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ثبت أنه لا يمين في الشرع بغير الله، فإذا ثبت هذا علم أنه لا إيلاء بغير اليمين بالله.
مسألة 4: لا ينعقد الإيلاء إلا بالنية إذا كان بألفاظ مخصوصة وهي أن يقول:
لا أنيكك لا أدخل ذكري في فرجك، لا أغيب ذكري في فرجك.
وقال الشافعي: هذه الألفاظ صريحة في الإيلاء، ولا يحتاج معها إلى النية فمتى لم ينو بها الإيلاء حكم عليه بها وإن لم ينعقد فيما بينه وبين الله، وزاد في البكر " والله لا أفتضك " وهذا لا يجوز عندنا لأن الإيلاء لا يكون إلا بعد الدخول بها.
دليلنا: إجماع الفرقة وأيضا فالأصل براءة الذمة، ومع إطلاق ذلك