الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٥٥
ثبت أن الطلاق يسمع، فمن قال: يقع بانقضاء المدة، فليس هناك ما يقال ولا يسمع، وأيضا فالأصل بقاء العقد، فمن قال: إن انقضاء المدة طلقة بائنة أو رجعية، فعليه الدلالة.
مسألة 3: لا يكون موليا إلا بأن يحلف بالله أو اسم من أسمائه، فأما اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة والنذر، وإيجاب العبادات على نفسه فلا يكون موليا بها، وبه قال الشافعي في القديم، وقال في الجديد: يكون موليا بجميع ذلك، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا الأصل براءة الذمة، واشتغالها باليمين بغير الله يحتاج إلى دليل، وأيضا قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، وأراد اليمين بالله بدلالة ثلاثة أشياء: أحدها إطلاق اليمين فينصرف إلى اليمين بالله وقد أطلقه في الآية، والثاني قال: فإن الله غفور رحيم، فأخبر أنه لا شئ عليه بالفئة وإنما لا يكون عليه شئ إذا كانت اليمين بالله فقط، والثالث قول النبي صلى الله عليه وآله: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ثبت أنه لا يمين في الشرع بغير الله، فإذا ثبت هذا علم أنه لا إيلاء بغير اليمين بالله.
مسألة 4: لا ينعقد الإيلاء إلا بالنية إذا كان بألفاظ مخصوصة وهي أن يقول:
لا أنيكك لا أدخل ذكري في فرجك، لا أغيب ذكري في فرجك.
وقال الشافعي: هذه الألفاظ صريحة في الإيلاء، ولا يحتاج معها إلى النية فمتى لم ينو بها الإيلاء حكم عليه بها وإن لم ينعقد فيما بينه وبين الله، وزاد في البكر " والله لا أفتضك " وهذا لا يجوز عندنا لأن الإيلاء لا يكون إلا بعد الدخول بها.
دليلنا: إجماع الفرقة وأيضا فالأصل براءة الذمة، ومع إطلاق ذلك
(٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479