مسألة 11: إذا قال لامرأته: أنت طالق، ظنا منه أنها أجنبية أو نسي أن له امرأة فقال: كل امرأة لي طالق، فإنه لا يلزمه الطلاق، وقال الشافعي: يلزمه.
دليلنا: ما قدمناه من أن الطلاق يحتاج إلى النية فإذا ثبت ذلك فهذا لم يقصد الإيقاع، وإنما قصد إلى اللفظ، وذلك لا اعتبار به عندنا.
مسألة 12: إذا راجعها بلفظ النكاح مثل أن يقول: تزوجتك، أو يقول:
نكحتك، وقصد المراجعة كانت رجعية صحيحة، وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه وهو المذهب عندهم، والثاني أنه لا يصح.
دليلنا: ما قدمناه من أن الرجعة لا تفتقر إلى القول وأنه يكفي إنكار الطلاق أو الوطء أو التقبيل وهذا أولى من جميع ذلك.