الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٥٤
وذهبت طائفة إلى أنه يتربص أربعة أشهر فإذا انقضت وقع بانقضائها طلقة بائنة ووقعت الفئة بالمدة فإن فاء فيها فقد وفاها حقها في وقته، وإن ترك الجماع وقعت الطلقة بانقضاء المدة، ذهب إليه الثوري وابن أبي ليلى، وأبو حنيفة وأصحابه، ويروى ذلك عن ابن مسعود وابن عباس، وقد طعن في هذه الرواية عن ابن عباس لأنه كان يذهب إلى أن الإيلاء على التأبيد وهو أصح.
وذهبت طائفة إلى أنه يقع الطلاق بانقضاء المدة، ولكن لا تكون طلقة بائنة، ذهب إليه الزهري وسعيد بن جبير.
دليلنا: قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، وفيها أدلة أربعة:
أحدها: إن الله تعالى أضاف المدة إلى المولى بلام التمليك فقال: للذين يؤلون من نسائهم، فإذا كانت حقا له لم يصح أن يكون الأجل المضروب له محلا لحق غيره فيه، كما تقول في من عليه دين إلى سنة أن لا يوفي إلى سنة، فالسنة ليست محلا لحق غيره فيها.
والثانية: جعل له التربص وأخبر أن له الفئة بعدها فقال له: تربص أربعة أشهر فإن فاءوا - " والفاء " للتعقيب - ثبت أن وقت الفئة بعد التربص.
والثالثة: إن الله تعالى قال " فإن فاءوا " يعني " جامعوا " فأضاف ذلك إلى المولى، وقال: وإن عزموا الطلاق، فأضاف الطلاق عليه أيضا وهو إلى عزمه وإيقاعه ثبت أن الطلاق يقع بفعله كما تقع الفئة بفعله، وعندهم لا فعل له في الطلاق.
والرابعة: إن الله تعالى قال: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، فوصف نفسه بالغفران إذا هو فاء، وهو وإن لم يكن مأثوما بالفئة فهو في صورة من يفتقر إلى غفران لأنه حنث وهتك حرمة الاسم، فلما كان في صورة من يغفر له وصف الله نفسه بالغفران له، ولما قال: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، أفاد أن هناك ما يسمع ويقال إذ لو لم يكن كذلك لما وصف نفسه بأنه يسمع ذلك.
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479