الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٤٩
الزوجية بينهما، والإباحة تابعة للزوجية.
مسألة 4: يستحب الإشهاد على الرجعة، وليس ذلك بواجب، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في القديم والجديد وهو الصحيح عندهم، وقال في الإملاء:
الإشهاد واجب، وبه قال مالك.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن، ولم يشرط الإشهاد، وقوله: فأشهدوا ذوي عدل منكم، المراد به على الطلاق على ما بيناه فيما مضى لأنه قال ذلك في عقيب قوله: أو فارقوهن بمعروف، يعني بذلك الطلاق، وهو أقرب من قوله: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف.
مسألة 5: إذا راجعها قبل أن تخرج من عدتها ولم تعلم الزوجة بذلك فاعتدت وتزوجت ثم جاء الزوج الأول وأقام البينة بأنه كان راجعها في العدة فإنه يبطل النكاح الثاني وترد إلى الأول سواء كان دخل بها الثاني أو لم يدخل، وبه قال علي عليه الصلاة والسلام وأهل العراق، والشافعي.
وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: إن لم يكن الثاني دخل بها فالأول أحق بها فإذا كان دخل بها فهو أحق بها، وبه قال مالك.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا فإنه إذا راجعها فالرجعة صحيحة بدلالة أنه لو لم يدخل بها الثاني ردت إلى الأول بلا خلاف، وإذا ثبت له الرجعة ثبت له الزوجية وبطل عقد الثاني لأنه عقد على امرأة لها زوج، وذلك محرم بلا خلاف ولقوله: والمحصنات من النساء، بعد ذكر المحرمات، يعني ذوات الأزواج.
مسألة 6: إذا طلقها ثلاثا على الوجه الذي يقع الثلاث على الخلاف فيه فلا
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479