الزوجية بينهما، والإباحة تابعة للزوجية.
مسألة 4: يستحب الإشهاد على الرجعة، وليس ذلك بواجب، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في القديم والجديد وهو الصحيح عندهم، وقال في الإملاء:
الإشهاد واجب، وبه قال مالك.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن، ولم يشرط الإشهاد، وقوله: فأشهدوا ذوي عدل منكم، المراد به على الطلاق على ما بيناه فيما مضى لأنه قال ذلك في عقيب قوله: أو فارقوهن بمعروف، يعني بذلك الطلاق، وهو أقرب من قوله: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف.
مسألة 5: إذا راجعها قبل أن تخرج من عدتها ولم تعلم الزوجة بذلك فاعتدت وتزوجت ثم جاء الزوج الأول وأقام البينة بأنه كان راجعها في العدة فإنه يبطل النكاح الثاني وترد إلى الأول سواء كان دخل بها الثاني أو لم يدخل، وبه قال علي عليه الصلاة والسلام وأهل العراق، والشافعي.
وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: إن لم يكن الثاني دخل بها فالأول أحق بها فإذا كان دخل بها فهو أحق بها، وبه قال مالك.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا فإنه إذا راجعها فالرجعة صحيحة بدلالة أنه لو لم يدخل بها الثاني ردت إلى الأول بلا خلاف، وإذا ثبت له الرجعة ثبت له الزوجية وبطل عقد الثاني لأنه عقد على امرأة لها زوج، وذلك محرم بلا خلاف ولقوله: والمحصنات من النساء، بعد ذكر المحرمات، يعني ذوات الأزواج.
مسألة 6: إذا طلقها ثلاثا على الوجه الذي يقع الثلاث على الخلاف فيه فلا