دليلنا: قوله عليه السلام: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وهاهنا الزوج هو المدعي لأنه يدعي ما تنكره المرأة فكان عليه البينة وعليها اليمين.
مسألة 17: إذا قال: خالعتك على ألف في ذمتك، قالت: على ألف في ذمة زيد، كان القول قولها مع يمينها أنه لا يتعلق بذمتها، فأما إقرارها أنه ثابت في ذمة زيد فلا يلتفت إليه.
وقال الشافعي فيه وجهان: أحدهما لا يتحالفان ويجب مهر المثل، والثاني - وهو المذهب - أنهما يتحالفان ويجب مهر المثل.
دليلنا: قوله عليه السلام: البينة على المدعى عليه، والرجل يدعي في ذمتها ألفا وهي تنكره فعليه البينة وعليها اليمين.
مسألة 18: لا يقع الخلع بشرط ولا صفة، وقال جميع الفقهاء: أنه يقع.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل بقاء العقد، فمن أوقع هذا الجنس من الفرقة فعليه الدلالة.
مسألة 19: إذا قال لها: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، أو إذا أعطيتني أو متى أعطيتني ألفا أو متى ما أو أي حين وغير ذلك من ألفاظ الزمان فإنه لا ينعقد الخلع، وعند جميع الفقهاء أنه ينعقد، فإن كان اللفظ " إن وإذا " اقتضى العطية على الفور وإلا بطل العقد، وإن كان لفظ زمان فأي وقت أعطته وقع الطلاق.
دليلنا: إجماع الفرقة على أن الطلاق بشرط لا يقع ولم يفصلوا وهذه كلها شروط.
مسألة 20: إذا قال لها: إن أعطيتني عبدا فأنت طالق، لم يقع الخلع لأنه