الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٤٨
مسألة 2: أقل ما يمكن أن ينقضي به عدة الحرة ستة وعشرون يوما ولحظتان، وعدة الأمة ثلاثة عشر يوما ولحظتان، وعند الشافعي أقل ذلك في الحرة اثنان وثلاثون يوما ولحظتان، والأمة ستة عشر يوما ولحظتان.
دليلنا: إنا قد دللنا في كتاب الحيض على أن أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة أيام، فإذا ثبت ذلك ثبت ما قلناه لأن الشافعي إنما خالف في أقل الحيض فقال: يوم وليلة، وقال في أقل الطهر: إنه خمسة عشر يوما، فإذا ثبت ما قلناه بأن ما قدرناه، ويكون التقدير أن يطلقها في آخر جزء من طهرها ثم ترى الدم بعد لحظة فيحصل لها قرء واحد فترى الدم ثلاثة أيام ثم ترى الطهر عشرة أيام ثم ترى الدم ثلاثة أيام، ثم الطهر عشرة أيام ثم ترى الدم لحظة، فقد مضى بها ستة وعشرون يوما ولحظتان وقد انقضت عدتها، وفي الأمة إذا طلقها في آخر طهرها ثم ترى الدم ثلاثة أيام ثم الطهر عشرة أيام ثم ترى الدم لحظة فقد انقضت عدتها في ثلاثة عشر يوما ولحظتين.
مسألة 3: المطلقة الرجعية لا يحرم وطؤها، ولا تقبيلها، بل هي باقية على الإباحة، ومتى وطئها أو قبلها بشهوة كان ذلك رجعة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي والثوري وابن أبي ليلى.
وقال الشافعي: هي محرمة كالمبتوتة ولا يحل له وطؤها ولا أن يستمتع بها بوجه من الوجوه إلا بعد أن يراجعها، والرجعة عنده تحتاج إلى قول بأن يقول:
راجعتك، مع القدرة، ومع العجز بالخرس بالإشارة والإيماء كالنكاح سواء، وبه قال أبو قلابة.
وقال مالك: إن وطئها ونوى الرجعة كان رجعة، وإن لم ينو الرجعة لم يكن رجعة، وبه قال عطاء وأبو ثور، وروي ذلك عن ابن عمر.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن، فسمي المطلق طلاقا رجعيا بعلا، وإذا كان هو بعلا فهي بعلة فثبت بذلك
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479