مسألة 2: أقل ما يمكن أن ينقضي به عدة الحرة ستة وعشرون يوما ولحظتان، وعدة الأمة ثلاثة عشر يوما ولحظتان، وعند الشافعي أقل ذلك في الحرة اثنان وثلاثون يوما ولحظتان، والأمة ستة عشر يوما ولحظتان.
دليلنا: إنا قد دللنا في كتاب الحيض على أن أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة أيام، فإذا ثبت ذلك ثبت ما قلناه لأن الشافعي إنما خالف في أقل الحيض فقال: يوم وليلة، وقال في أقل الطهر: إنه خمسة عشر يوما، فإذا ثبت ما قلناه بأن ما قدرناه، ويكون التقدير أن يطلقها في آخر جزء من طهرها ثم ترى الدم بعد لحظة فيحصل لها قرء واحد فترى الدم ثلاثة أيام ثم ترى الطهر عشرة أيام ثم ترى الدم ثلاثة أيام، ثم الطهر عشرة أيام ثم ترى الدم لحظة، فقد مضى بها ستة وعشرون يوما ولحظتان وقد انقضت عدتها، وفي الأمة إذا طلقها في آخر طهرها ثم ترى الدم ثلاثة أيام ثم الطهر عشرة أيام ثم ترى الدم لحظة فقد انقضت عدتها في ثلاثة عشر يوما ولحظتين.
مسألة 3: المطلقة الرجعية لا يحرم وطؤها، ولا تقبيلها، بل هي باقية على الإباحة، ومتى وطئها أو قبلها بشهوة كان ذلك رجعة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي والثوري وابن أبي ليلى.
وقال الشافعي: هي محرمة كالمبتوتة ولا يحل له وطؤها ولا أن يستمتع بها بوجه من الوجوه إلا بعد أن يراجعها، والرجعة عنده تحتاج إلى قول بأن يقول:
راجعتك، مع القدرة، ومع العجز بالخرس بالإشارة والإيماء كالنكاح سواء، وبه قال أبو قلابة.
وقال مالك: إن وطئها ونوى الرجعة كان رجعة، وإن لم ينو الرجعة لم يكن رجعة، وبه قال عطاء وأبو ثور، وروي ذلك عن ابن عمر.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن، فسمي المطلق طلاقا رجعيا بعلا، وإذا كان هو بعلا فهي بعلة فثبت بذلك