الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٥١
دليلنا: قوله تعالى: لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، ولم يفصل وأيضا قوله صلى الله عليه وآله: حتى يذوق عسيلتها، وهذا قد ذاق ولا يلزم عليه غير المراهق لأنه لا يعرف العسيلة.
مسألة 9: إذا وطئها الزوج الثاني في حال يحرم وطؤها بأن يكون محرما أو هي محرمة أو كان صائما أو هي صائمة أو كانت حائضا أو نفساء فإنها لا تحل للأول، وبه قال مالك، وقال الشافعي وجميع الفقهاء: أنها تحل للأول، وهو قوي.
دليلنا: أن التحريم معلوم ولا دليل على أن هذا الوطء محلل، وقول النبي صلى الله عليه وآله حتى يذوق عسيلتها، يدل عليه لأنه إنما أراد بذلك ذوقا مباحا لأن النبي صلى الله عليه وآله لا يبيح المحرم، وأيضا فإنه محرم عليه هذا الوطء ومنهي، والنهي يدل على فساد المنهي عنه ولأن الإباحة تعلقت بشرطين، بالنكاح والوطء، ثم إن النكاح إذا كان محرما لا تحل للأول فكذلك الوطء.
مسألة 10: إذا كان عنده زوجة ذمية فطلقها ثلاثا وتزوجت بذمي بنكاح صحيح ووطئها فإنها تحل للأول عند من أجاز من أصحابنا العقد عليهن، وبه قال أبو حنيفة وأهل العراق والشافعي.
وقال مالك: لا يبيحها للأول، بناه على أصله إن أنكحة أهل الذمة عنده فاسدة، والوطء في النكاح الفاسد لا يبيحها للأول.
دليلنا: قوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره، ولم يفرق، وأيضا فإن أنكحة أهل الكفر صحيحة عندنا يدل عليه قوله تعالى: وامرأته حمالة الحطب، فأضاف المرأة إلى أبي لهب، وهذه الإضافة تقتضي الزوجية، ولأن النبي صلى الله عليه وآله رجم يهوديين زنيا فلو لا أنها كانت موطوءة بنكاح صحيح لما رجمهما لأنهما لا يكونان محصنين إلا بنكاح صحيح.
(٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479