الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٤٤
إذا كان بلفظ الخلع.
الذي نقوله: إن مذهبنا أنه إذا كان الطلاق بلفظ الخلع يجب العوض ما يستقر عليه عقد الخلع كائنا ما كان قليلا كان أو كثيرا، وإن كان بلفظ المباراة استحق العوض إذا كان دون المهر، فإن كان مثل المهر أو أكثر منه فلا يصح، واستحقاق الصداق على ما مضى إن كان بعد الدخول فكل المسمى، وإن كان قبله فنصفه ويقاص ذلك من الذي يقع عليه عقد الخلع والمباراة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم فإنهم لا يختلفون في ذلك.
مسألة 25: فرق أصحابنا بين لفظ الخلع والمباراة في الطلاق بعوض، فأجازوا في لفظ الخلع من العوض ما يتراضيان عليه قليلا كان أو كثيرا ولم يجيزوا في لفظ المباراة إلا دون المهر ولم يفصل أحد من الفقهاء بين اللفظتين.
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 26: إذا اختلعها أجنبي من زوجها بعوض بغير إذنها لم يصح ذلك، وبه قال أبو ثور، وقال جميع الفقهاء: يصح ذلك.
دليلنا: قوله تعالى: " فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به " فأضاف الفداء إليها فدل على أنه إذا فدى غيرها لا يجوز، وأيضا الأصل بقاء العقد، وإجازة ذلك من أجنبي يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 27: إذا اختلف المختلعان في جنس العوض أو قدره أو تأجيله أو تعجيله أو في عدد الطلاق، كان القول قول المرأة في قدر الذي وقع عليه الخلع، وعلى الزوج البينة، وقول الزوج في عدد الطلاق، فإنه لا يصح أن يختلعها على أكثر من طلقة واحدة، وقال أبو حنيفة: القول قولها في جميع ذلك وعليه البينة،
(٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 47 48 49 50 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479