إذا كان بلفظ الخلع.
الذي نقوله: إن مذهبنا أنه إذا كان الطلاق بلفظ الخلع يجب العوض ما يستقر عليه عقد الخلع كائنا ما كان قليلا كان أو كثيرا، وإن كان بلفظ المباراة استحق العوض إذا كان دون المهر، فإن كان مثل المهر أو أكثر منه فلا يصح، واستحقاق الصداق على ما مضى إن كان بعد الدخول فكل المسمى، وإن كان قبله فنصفه ويقاص ذلك من الذي يقع عليه عقد الخلع والمباراة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم فإنهم لا يختلفون في ذلك.
مسألة 25: فرق أصحابنا بين لفظ الخلع والمباراة في الطلاق بعوض، فأجازوا في لفظ الخلع من العوض ما يتراضيان عليه قليلا كان أو كثيرا ولم يجيزوا في لفظ المباراة إلا دون المهر ولم يفصل أحد من الفقهاء بين اللفظتين.
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 26: إذا اختلعها أجنبي من زوجها بعوض بغير إذنها لم يصح ذلك، وبه قال أبو ثور، وقال جميع الفقهاء: يصح ذلك.
دليلنا: قوله تعالى: " فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به " فأضاف الفداء إليها فدل على أنه إذا فدى غيرها لا يجوز، وأيضا الأصل بقاء العقد، وإجازة ذلك من أجنبي يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 27: إذا اختلف المختلعان في جنس العوض أو قدره أو تأجيله أو تعجيله أو في عدد الطلاق، كان القول قول المرأة في قدر الذي وقع عليه الخلع، وعلى الزوج البينة، وقول الزوج في عدد الطلاق، فإنه لا يصح أن يختلعها على أكثر من طلقة واحدة، وقال أبو حنيفة: القول قولها في جميع ذلك وعليه البينة،