طلاق بشرط فلا يصح.
وقال أبو حنيفة: متى أعطته عبدا وقع الطلاق أي عبد كان ويملكه الزوج، وقال الشافعي: متى أعطته العبد وقع الطلاق ولا يملكه الزوج لأنه مجهول وعليها مهر مثلها.
دليلنا: ما تقدم من الدلالة على أن الخلع لا يقع بشرط من إجماع الفرقة، ولأن الأصل بقاء العقد، ووقوعه يحتاج إلى دليل.
مسألة 21: إذا قال: خالعتك على ما في هذه الجرة من الخل، فبان خمرا كان له مثل ذلك من الخل وكان الخلع صحيحا، وبه قال الشافعي في القديم، وقال في الجديد هو وأبو حنيفة: الخلع صحيح والبذل فاسد، ويجب عليهما مهر المثل.
دليلنا: الأصل براءة الذمة، وإيجاب مهر المثل عليهما يحتاج إلى دليل، والبذل وقع معينا موصوفا فإذا خالف الوصف وجب مثله إذا كان له مثل لأن الانتقال عنه إلى غيره يحتاج إلى دليل.
مسألة 22: إذا قالت له: طلقني ثلاثا بألف، فإن طلقها ثلاثا فعليها ألف وإن طلقها واحدة أو اثنتين فعليها بالحصة من الألف بلا خلاف بينهم، وإن قالت:
طلقني ثلاثا على ألف، فالحكم فيه مثل ذلك عند أصحاب الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إن طلقها ثلاثا فله ألف، وإن طلقها أقل من الثلاث وقع الطلاق ولم يجب عليها شئ.
وعندنا المسألتان لا تصحان على أصلنا لأن طلاق الثلاث لا يصح، ولا يصح أن يوقع أكثر من واحدة أو تلفظ بالثلاث ووقعت واحدة استحق ثلث الألف.
دليلنا: إجماع الفرقة على أن طلاق الثلاث باطل، وإنما قلنا يستحق ثلث الألف إذا وقعت واحدة لأنها بذلت الألف على الثلاث فيكون حصة كل واحدة