الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٤٢
طلاق بشرط فلا يصح.
وقال أبو حنيفة: متى أعطته عبدا وقع الطلاق أي عبد كان ويملكه الزوج، وقال الشافعي: متى أعطته العبد وقع الطلاق ولا يملكه الزوج لأنه مجهول وعليها مهر مثلها.
دليلنا: ما تقدم من الدلالة على أن الخلع لا يقع بشرط من إجماع الفرقة، ولأن الأصل بقاء العقد، ووقوعه يحتاج إلى دليل.
مسألة 21: إذا قال: خالعتك على ما في هذه الجرة من الخل، فبان خمرا كان له مثل ذلك من الخل وكان الخلع صحيحا، وبه قال الشافعي في القديم، وقال في الجديد هو وأبو حنيفة: الخلع صحيح والبذل فاسد، ويجب عليهما مهر المثل.
دليلنا: الأصل براءة الذمة، وإيجاب مهر المثل عليهما يحتاج إلى دليل، والبذل وقع معينا موصوفا فإذا خالف الوصف وجب مثله إذا كان له مثل لأن الانتقال عنه إلى غيره يحتاج إلى دليل.
مسألة 22: إذا قالت له: طلقني ثلاثا بألف، فإن طلقها ثلاثا فعليها ألف وإن طلقها واحدة أو اثنتين فعليها بالحصة من الألف بلا خلاف بينهم، وإن قالت:
طلقني ثلاثا على ألف، فالحكم فيه مثل ذلك عند أصحاب الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إن طلقها ثلاثا فله ألف، وإن طلقها أقل من الثلاث وقع الطلاق ولم يجب عليها شئ.
وعندنا المسألتان لا تصحان على أصلنا لأن طلاق الثلاث لا يصح، ولا يصح أن يوقع أكثر من واحدة أو تلفظ بالثلاث ووقعت واحدة استحق ثلث الألف.
دليلنا: إجماع الفرقة على أن طلاق الثلاث باطل، وإنما قلنا يستحق ثلث الألف إذا وقعت واحدة لأنها بذلت الألف على الثلاث فيكون حصة كل واحدة
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 47 48 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479