ثلث الألف.
مسألة 23: إذا قال: خالعتك على حمل هذه الجارية، فطلقها على ذلك لم يقع الطلاق ولم يصح الخلع.
وقال الشافعي: يصح الخلع والطلاق ويسقط المسمى ويجب مهر المثل سواء خرج الولد سليما أو لم يخرج، وقال أبو حنيفة: إن لم يخرج الولد سليما فله مهر المثل، وإن خرج سليما فهو له وصح العوض.
دليلنا: أن هذا عوض مجهول لا يصح إيقاع الطلاق به، وإيجاب مهر المثل لا دليل عليه، ووقوع الطلاق أيضا لا دليل عليه، وأيضا فالأصل براءة الذمة وثبات العقد.
مسألة 24: إذا كان الخلع بلفظ المباراة أو بلفظ الخلع ملك عليها البذل، فإن كان قبل الدخول فلها نصف الصداق، وإن كان قبل القبض فعليه نصفه، وإن كان بعد القبض ردت النصف، فإن كان بعد الدخول فقد استقر المسمى، فإن كان قبل القبض فعليه الإقباض، هذا قول الشافعي، وبه قال محمد بن الحسن.
وقال أبو حنيفة: فعليه المسمى في الخلع ويبرأ كل واحد منهما من حقوق الزوجية من الأموال، فإن كان قبل الدخول وكان قبل القبض برئ الزوج من جميع المهر، وإن كان بعد القبض لم ترد عليه شيئا، وإن كان بعد الدخول وقبل القبض برئ ولا يجب عليه إقباض شئ بحال، فأما ما عدا هذا من الديون فهل يبرأ كل واحد منهما؟ فيه روايتان: روى محمد عن أبي حنيفة أنه يبرأ والمشهور أنه لا يبرأ، ولا فرق بين أن يقع ذلك بينهما بعوض أو بغير عوض، قالوا: فإن كان بغير عوض ولم ينو الطلاق لم يبرأ كل واحد منهما عن شئ بحال، وقال أبو يوسف يقول أبو حنيفة: إذا كان بلفظ المباراة، ويقول الشافعي: