وقال الشافعي: يتحالفان.
دليلنا: هو أنهما اتفقا على وقوع الفرقة وأنها قد ملكت نفسها، وإنما اختلفا فيما لزمها، فالزوج يدعي زيادة تجحدها المرأة، فصار الزوج مدعيا وهي منكرة فعليه البينة وعليها اليمين.
مسألة 28: إذا خالعت المرأة في مرضها بأكثر من مهر مثلها كان الكل من صلب مالها.
وقال الشافعي: مهر المثل من صلب مالها والفاضل من الثلث، وقال أبو حنيفة: الكل من الثلث.
دليلنا: قوله تعالى: " فلا جناح عليهما فيما افتدت به " ولم يفرق بين حال الصحة والمرض، فوجب حمله على عمومه إلا أن يقوم دليل.
مسألة 29: ليس للولي أن يطلق عمن له عليه ولاية لا بعوض ولا بغير عوض، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأكثر الفقهاء.
وقال الحسن البصري وعطاء: يصح بعوض وغير عوض، وقال الزهري ومالك: يصح بعوض ولا يصح بغير عوض لأن الخلع كالبيع والطلاق كالهبة والبيع يصح منه دون الهبة.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل بقاء العقد وصحته، وثبوت الخلع للولي يحتاج إلى دليل وما ذكروه لا دليل عليه، وأيضا قوله صلى الله عليه وآله: الطلاق لمن أخذ بالساق، والزوج هو الذي له ذلك دون غيره.