الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٤٥
وقال الشافعي: يتحالفان.
دليلنا: هو أنهما اتفقا على وقوع الفرقة وأنها قد ملكت نفسها، وإنما اختلفا فيما لزمها، فالزوج يدعي زيادة تجحدها المرأة، فصار الزوج مدعيا وهي منكرة فعليه البينة وعليها اليمين.
مسألة 28: إذا خالعت المرأة في مرضها بأكثر من مهر مثلها كان الكل من صلب مالها.
وقال الشافعي: مهر المثل من صلب مالها والفاضل من الثلث، وقال أبو حنيفة: الكل من الثلث.
دليلنا: قوله تعالى: " فلا جناح عليهما فيما افتدت به " ولم يفرق بين حال الصحة والمرض، فوجب حمله على عمومه إلا أن يقوم دليل.
مسألة 29: ليس للولي أن يطلق عمن له عليه ولاية لا بعوض ولا بغير عوض، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأكثر الفقهاء.
وقال الحسن البصري وعطاء: يصح بعوض وغير عوض، وقال الزهري ومالك: يصح بعوض ولا يصح بغير عوض لأن الخلع كالبيع والطلاق كالهبة والبيع يصح منه دون الهبة.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل بقاء العقد وصحته، وثبوت الخلع للولي يحتاج إلى دليل وما ذكروه لا دليل عليه، وأيضا قوله صلى الله عليه وآله: الطلاق لمن أخذ بالساق، والزوج هو الذي له ذلك دون غيره.
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 47 48 49 50 51 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479