الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٥٠٤
ولحظتان الأخيرة منهما دلالة لا جزءا، ولو تعقب النطق الحيض بلا فصل صح الطلاق، ولم يعتد بذلك القرء، ولو استمر الدم رجعت إلى العادة وإلا إلى التميز وإلا إلى عادة نسائها وإلا بالأشهر والقول قولها في الطهر والحيض.
والتي لا تحيض ومثلها تحيض تعتد بثلاثة أشهر، إن كانت حرة وإلا فشهر ونصف، والمسترابة إذا رأت الدم في الثالث وتأخرت الثانية أو الثالثة صبرت تسعة أشهر وتعتد بعد ذلك بثلاثة أشهر، ولو رأت الدم مرة وأيست اعتدت بشهرين، ومن لا تحيض إلا في خمسة أشهر فصاعدا تعتد بالأشهر، ولو طلقت في أول الهلال أكملت بالأهلة، ولو كان في أثنائه أكملت من الثالث ثلثين على قول، ولو ارتابت بالحمل بعد العدة والنكاح لم تبطل ولا بعد العدة ولو كان قبلها لم تنكح، ولو ظهر الحمل بعد النكاح بطل.
والحامل تعتد بوضعه وإن كان علقة مع تيقنه، ولو ادعته صبر عليها تسعة أشهر، ولا تخرج من العدة بوضع أحد الولدين على رأي، والرجعية إذا مات زوجها اعتدت عدة الوفاة، والبائن تتم عدتها، ولو وطئت بالشبهة وطلقها الزوج اعتدت بالوضع من الواطئ واستأنفت أخرى للطلاق، ولو كان زنا اعتدت من الطلاق بالأشهر، ولو اتفقا على زمان الطلاق واختلفا في زمان الوضع فالقول قولها، ولو انعكس فالقول قوله على رأي، ولو أقرت بالانقضاء وأتت بولد لستة أشهر فصاعدا منذ طلقها، قيل: لا يلحق به.
وعدة المتوفى زوجها الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام ومع الدخول والبلوع وعدمهما، والحامل تعتد بأبعد الأجلين.
ويجب الحداد، وهو ترك الزينة والطيب، وإن كانت صغيرة أو ذمية ولا يجب على الأمة على رأي، ولو وطئها لشبهة ومات، اعتدت عدة الطلاق، ولو طلق إحداهن ومات قبل التعيين اعتددن للوفاة ولو كان بائنا، ولو عين قبل الموت اعتدت بالطلاق من وقته، فإن كان رجعيا اعتدت للوفاة وقيل: يبطل، والمفقود مع معرفة خبره أو الإنفاق لا خيار وإلا رفعت إلى الحاكم ليطلبه أربع
(٥٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479