ولحظتان الأخيرة منهما دلالة لا جزءا، ولو تعقب النطق الحيض بلا فصل صح الطلاق، ولم يعتد بذلك القرء، ولو استمر الدم رجعت إلى العادة وإلا إلى التميز وإلا إلى عادة نسائها وإلا بالأشهر والقول قولها في الطهر والحيض.
والتي لا تحيض ومثلها تحيض تعتد بثلاثة أشهر، إن كانت حرة وإلا فشهر ونصف، والمسترابة إذا رأت الدم في الثالث وتأخرت الثانية أو الثالثة صبرت تسعة أشهر وتعتد بعد ذلك بثلاثة أشهر، ولو رأت الدم مرة وأيست اعتدت بشهرين، ومن لا تحيض إلا في خمسة أشهر فصاعدا تعتد بالأشهر، ولو طلقت في أول الهلال أكملت بالأهلة، ولو كان في أثنائه أكملت من الثالث ثلثين على قول، ولو ارتابت بالحمل بعد العدة والنكاح لم تبطل ولا بعد العدة ولو كان قبلها لم تنكح، ولو ظهر الحمل بعد النكاح بطل.
والحامل تعتد بوضعه وإن كان علقة مع تيقنه، ولو ادعته صبر عليها تسعة أشهر، ولا تخرج من العدة بوضع أحد الولدين على رأي، والرجعية إذا مات زوجها اعتدت عدة الوفاة، والبائن تتم عدتها، ولو وطئت بالشبهة وطلقها الزوج اعتدت بالوضع من الواطئ واستأنفت أخرى للطلاق، ولو كان زنا اعتدت من الطلاق بالأشهر، ولو اتفقا على زمان الطلاق واختلفا في زمان الوضع فالقول قولها، ولو انعكس فالقول قوله على رأي، ولو أقرت بالانقضاء وأتت بولد لستة أشهر فصاعدا منذ طلقها، قيل: لا يلحق به.
وعدة المتوفى زوجها الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام ومع الدخول والبلوع وعدمهما، والحامل تعتد بأبعد الأجلين.
ويجب الحداد، وهو ترك الزينة والطيب، وإن كانت صغيرة أو ذمية ولا يجب على الأمة على رأي، ولو وطئها لشبهة ومات، اعتدت عدة الطلاق، ولو طلق إحداهن ومات قبل التعيين اعتددن للوفاة ولو كان بائنا، ولو عين قبل الموت اعتدت بالطلاق من وقته، فإن كان رجعيا اعتدت للوفاة وقيل: يبطل، والمفقود مع معرفة خبره أو الإنفاق لا خيار وإلا رفعت إلى الحاكم ليطلبه أربع