ولو تزوجت الذمية بذمي وبانت وأسلمت حلت، وكذا كل مشركة، وتحرم الأمة بتطليقتين تحت حر أو عبد، ولا تحل بوطئ المولى ولا بملك المطلق، ولو أعتقت بعد تطليقها واحدة حرمت بالثانية.
ولو ارتد المحلل قبل الوطء لم يحل، ولو وطئها في الإحرام أو في الحيض أو في الصوم فخلاف، ولو ادعت التحليل والطلاق بعد مدة إمكانه، أو ادعت الإصابة وكذبها المحلل قبل منها على رأي.
وتصح المراجعة لفظا وفعلا، كالنظر والتقبيل بشهوة، ولا يفتقر إلى تقدم الرجعة وإنكار المطلقة وإشارة الأخرس، ولو علقها بمشيئتها فقالت: شئت، قيل:
لا يصح، ولو راجع بقوله: تزوجتك أو نكحتك، صح على رأي، ولو ارتدت قبل الرجعة قيل: لا تصح الرجعة، ولو أسلمت افتقر إلى أخرى.
وقيل: لو طلق الذمية لم يجز مراجعتها، ولو راجع فأنكرت الدخول فالقول قولها، ولو ادعت انقضاء العدة بالحيض فكذلك، وبالأشهر القول قول الزوج، والقول قولها لو ادعت بقاء العدة ولا نفقة في الزائد على ما تدعيه، أو الوضع، أو ادعى بعد العدة الرجعة قبلها، ولو ادعت بعد المراجعة الانقضاء قبلها فالقول قوله، ولو ادعت الحمل فأنكر وأحضرت ولدا فأنكر ولادتها فالقول قوله، ولا اعتبار لإنكار المولى لو ادعى الزوج مراجعة الأمة في العدة وصدقته مع اليمين، ويستحب الإشهاد بها.
الثالث:
لا عدة لغير الموت على الصغيرة واليائسة، وحده خمسون سنة وفي القرشية والنبطية ستون وغير المدخول بها دخولا موجبا للغسل ولو كان خصيا، وقيل:
تجب في مقطوع الذكر سليم الأنثيين، ولو ظهر حمل اعتدت لوضعه، ولا تجب بالخلوة مجردة ولو اختلفا في الإصابة بعدها فالقول قوله مع يمينه، وتعتد الحرة المستقيمة الحيض بثلاثة أطهار تحت حر أو عبد، وأقله ستة وعشرون يوما،