الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٥٠٣
ولو تزوجت الذمية بذمي وبانت وأسلمت حلت، وكذا كل مشركة، وتحرم الأمة بتطليقتين تحت حر أو عبد، ولا تحل بوطئ المولى ولا بملك المطلق، ولو أعتقت بعد تطليقها واحدة حرمت بالثانية.
ولو ارتد المحلل قبل الوطء لم يحل، ولو وطئها في الإحرام أو في الحيض أو في الصوم فخلاف، ولو ادعت التحليل والطلاق بعد مدة إمكانه، أو ادعت الإصابة وكذبها المحلل قبل منها على رأي.
وتصح المراجعة لفظا وفعلا، كالنظر والتقبيل بشهوة، ولا يفتقر إلى تقدم الرجعة وإنكار المطلقة وإشارة الأخرس، ولو علقها بمشيئتها فقالت: شئت، قيل:
لا يصح، ولو راجع بقوله: تزوجتك أو نكحتك، صح على رأي، ولو ارتدت قبل الرجعة قيل: لا تصح الرجعة، ولو أسلمت افتقر إلى أخرى.
وقيل: لو طلق الذمية لم يجز مراجعتها، ولو راجع فأنكرت الدخول فالقول قولها، ولو ادعت انقضاء العدة بالحيض فكذلك، وبالأشهر القول قول الزوج، والقول قولها لو ادعت بقاء العدة ولا نفقة في الزائد على ما تدعيه، أو الوضع، أو ادعى بعد العدة الرجعة قبلها، ولو ادعت بعد المراجعة الانقضاء قبلها فالقول قوله، ولو ادعت الحمل فأنكر وأحضرت ولدا فأنكر ولادتها فالقول قوله، ولا اعتبار لإنكار المولى لو ادعى الزوج مراجعة الأمة في العدة وصدقته مع اليمين، ويستحب الإشهاد بها.
الثالث:
لا عدة لغير الموت على الصغيرة واليائسة، وحده خمسون سنة وفي القرشية والنبطية ستون وغير المدخول بها دخولا موجبا للغسل ولو كان خصيا، وقيل:
تجب في مقطوع الذكر سليم الأنثيين، ولو ظهر حمل اعتدت لوضعه، ولا تجب بالخلوة مجردة ولو اختلفا في الإصابة بعدها فالقول قوله مع يمينه، وتعتد الحرة المستقيمة الحيض بثلاثة أطهار تحت حر أو عبد، وأقله ستة وعشرون يوما،
(٥٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 497 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479