تبين الخلاف رجعت أو أعادت، ولو نقلت رحلها بأمره وطلقت في الأول اعتدت فيه، ولو انتقلت وبقى الرحل اعتدت في الثاني، ولو انتقلت ورجعت إلى الأول لنقل المتاع أو خرجت من الأول وطلقت قبل الوصول إلى الثاني اعتدت في الثاني.
والبدوية تعتد في منزلها وترتحل مع ارتحال النازلين، ولو ارتحل أهلها دونهم فالأولى جوازه.
والمطلقة في السفينة تعتد فيها إن كانت مسكنا، وإلا أسكنها حيث شاء، ولو سكنت في منزلها أو استأجرت ولم تطالب بالمسكن فليس لها المطالبة بالأجرة.
وتثبت العدة بوطئ الشبهة، ولو حملت فلها النفقة ولو مات عن حامل قيل:
ينفق من نصيب الحمل، ولو تزوجت في العدة من غير وطء أتمت عدة الأول، ولو وطئها عالما بالتحريم فكذلك، وإن كان جاهلا ولم تحمل أتمت للأول واستأنفت للثاني، ولو حملت من الثاني اعتدت له بوضعه ثم تتمم للأول، ولو حصل دلالة التحاقه بالأول اعتدت بالوضع له ثم بالأقراء للثاني، ولو حصل ما يدل على انتفائه عنهما أتمت عدة الأول بعد وضعه واستأنفت للثاني، ولو احتمل أن يكون منهما يقرع وتعتد بوضعه لمن التحق به، والأولى أنه للثاني للشبهة. ولو طلقها ثانيا ووطئ للشبهة قيل: تداخلت العدتان.
وتعتد من حين السبب إلا الغائب الميت فمن وقت البلوغ، ولو طلق أو خالع بعد الدخول عقيب رجعة لم يتعقبها وطء وجبت العدة، ولو كان عقيب تزويج ثان سقطت.
وتجب العدة من وطء الشبهة وإن كانت عالمة بالتحريم، وعليها الحد دونه، ولا مهر إلا مع الجهل، ولو كانت أمة فعلى الأب قيمة الولد وقت سقوطه حيا ومهر الأمة، وقيل: العشر أو نصفه على التفصيل، والمنكوحة في الرجعية إذا حملت اعتدت به، وتكمل عدة الأول وله مراجعتها في الإكمال، دون الأول.