الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٥٠٦
تبين الخلاف رجعت أو أعادت، ولو نقلت رحلها بأمره وطلقت في الأول اعتدت فيه، ولو انتقلت وبقى الرحل اعتدت في الثاني، ولو انتقلت ورجعت إلى الأول لنقل المتاع أو خرجت من الأول وطلقت قبل الوصول إلى الثاني اعتدت في الثاني.
والبدوية تعتد في منزلها وترتحل مع ارتحال النازلين، ولو ارتحل أهلها دونهم فالأولى جوازه.
والمطلقة في السفينة تعتد فيها إن كانت مسكنا، وإلا أسكنها حيث شاء، ولو سكنت في منزلها أو استأجرت ولم تطالب بالمسكن فليس لها المطالبة بالأجرة.
وتثبت العدة بوطئ الشبهة، ولو حملت فلها النفقة ولو مات عن حامل قيل:
ينفق من نصيب الحمل، ولو تزوجت في العدة من غير وطء أتمت عدة الأول، ولو وطئها عالما بالتحريم فكذلك، وإن كان جاهلا ولم تحمل أتمت للأول واستأنفت للثاني، ولو حملت من الثاني اعتدت له بوضعه ثم تتمم للأول، ولو حصل دلالة التحاقه بالأول اعتدت بالوضع له ثم بالأقراء للثاني، ولو حصل ما يدل على انتفائه عنهما أتمت عدة الأول بعد وضعه واستأنفت للثاني، ولو احتمل أن يكون منهما يقرع وتعتد بوضعه لمن التحق به، والأولى أنه للثاني للشبهة. ولو طلقها ثانيا ووطئ للشبهة قيل: تداخلت العدتان.
وتعتد من حين السبب إلا الغائب الميت فمن وقت البلوغ، ولو طلق أو خالع بعد الدخول عقيب رجعة لم يتعقبها وطء وجبت العدة، ولو كان عقيب تزويج ثان سقطت.
وتجب العدة من وطء الشبهة وإن كانت عالمة بالتحريم، وعليها الحد دونه، ولا مهر إلا مع الجهل، ولو كانت أمة فعلى الأب قيمة الولد وقت سقوطه حيا ومهر الأمة، وقيل: العشر أو نصفه على التفصيل، والمنكوحة في الرجعية إذا حملت اعتدت به، وتكمل عدة الأول وله مراجعتها في الإكمال، دون الأول.
(٥٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479