كتاب الفراق وتوابعه وفيه فصول:
الأول:
يشترط في الطلاق:
تكليف المطلق والاختيار، ولا يتحقق عدمه إلا بقدرة المكره على المؤذي قتلا كان أو جرحا أو شتما المتوعد به في خاصة نفسه، أو من يجري مجراه وعليه الظن بالفعل والقصد، ولو ادعى عدمه دين بنيته وإن تأخر ما لم تخرج العدة.
وأن تكون المطلقة زوجة في الحال دائما، وأن تكون طاهرا من الحيض والنفاس طهرا لم يقربها فيه بجماع، فيحرم بدونه إن كانت مدخولا بها غير غائب عنها من ذوات الحيض حائلا، وتعيين المطلقة على رأي.
وحضور عدلين، ولو شهد أحدهما بالإنشاء والآخر به في غير ذلك الوقت، أو شهد الآخر بالإقرار بطل، ولو شهدا بالإقرار في وقتين قبل، ولو طلق ثم أشهد وقع من حين الإشهاد إذا أتى بالإنشاء ولو طلق الوكيل بحضور الزوج وآخر ففي الوقوع نظر، ولا تثبت بهما، وطلاق الولي باطل، إلا عن المجنون مع المصلحة، ولو لم يكن له ولي طلق عنه الحاكم.
والطلاق بشرط أو صفة باطل، وللغائب الطلاق وإن كانت حائضا أو نفساء إن مضت مدة يعلم فيها الانتقال من طهر الوطء إلى آخر، ولو خرج في