الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٥٠٠
طهر لم يقربها فيه جاز طلاقها مطلقا، والحاضر عند الواصل بمنزلة الغائب.
ويجوز طلاق اليائسة والصبية والحامل والمسترابة بعد مضي ثلاثة أشهر بيض معتزلة له، وإن كن موطوءات، ولو طلق المسترابة بعد الموافقة قبل المدة بطل.
ولا يقع إلا بقوله: أنت أو هذه أو فلانة أو زوجتي طالق، ولا يقع بقوله: أنت مطلقة أو بنعم جواب سؤال هل طلقت؟ على رأي، ولا بقوله: أنت الطلاق أو من المطلقات أو خلية أو برية أو بتة، أو الحقي بأهلك أو اعتدي، أو خيرها، إلى غير ذلك، ولا بالكتابة ولا بغير العربية مع القدرة، ويقع من الأخرس بالإشارة، ولو قال: أنت طالق ثلاثا أو في كل قرء طلقة، أو أكثر الطلاق عددا أو أنت مائة طالق أو بمائة طالق على إشكال فيهما، أو ثلاثا إلا ثلثا وقعت واحدة على رأي، إلا أن يعتقده فيقع، ولو قال: أنت طالق للسنة صح، وقيل: يصح لو قال: للبدعة، للصغيرة واليائسة والحامل وغير المدخول بها، ولو قال: أنت طالق الآن إن كان الطلاق يقع بك، فإن كان جاهلا بحالها بطل وإلا وقع، وقيل بطل مطلقا، وهو أقوى وإلا لزم وقوع كل طلاق مشروط بواقع.
ولو قال: أنت طالق أن دخلت " بفتح أن مطلقا أو بكسرها مشددة أو مع الواو "، أو إذ دخلت، وقع في الحال، ولو قال: لرضى فلان، وقصد الغرض وقع، وإن قصد الشرط بطل، ولو قال: أنت طالق نصف طلقة أو قبلها طلقة أو بعد طلقة أو نصف طلقتين، أو يدك أو رجلك أو رأسك أو ثلثك أو ثلثاك، أو أنا منك طالق، لم يقع، وقيل: يصح لو قال: مع طلقة أو بعدها أو عليها، أو نصفي طلقة أو ثلاثة أثلاث طلقة، أو أعدل طلاق أو أحسنه أو أكمله، أو ملئ مكة أو الدنيا، أو أقصر طلاق أو أطوله أو أعرضه.
ولو قال: أنت طالق ثلاثا يا زانية إن شاء الله، عاد الاستثناء إلى الطلاق لا إلى الوصف لأنه كالاسم، ولو قال: يا طالق أنت طالق ثلاثا إن شاء الله، قيل:
وقعت واحدة، والأولى إنه لو قال: أنت طالق ثلاثا يا طالق إن شاء الله، تقع
(٥٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 494 495 496 497 499 500 501 502 503 504 505 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479