طهر لم يقربها فيه جاز طلاقها مطلقا، والحاضر عند الواصل بمنزلة الغائب.
ويجوز طلاق اليائسة والصبية والحامل والمسترابة بعد مضي ثلاثة أشهر بيض معتزلة له، وإن كن موطوءات، ولو طلق المسترابة بعد الموافقة قبل المدة بطل.
ولا يقع إلا بقوله: أنت أو هذه أو فلانة أو زوجتي طالق، ولا يقع بقوله: أنت مطلقة أو بنعم جواب سؤال هل طلقت؟ على رأي، ولا بقوله: أنت الطلاق أو من المطلقات أو خلية أو برية أو بتة، أو الحقي بأهلك أو اعتدي، أو خيرها، إلى غير ذلك، ولا بالكتابة ولا بغير العربية مع القدرة، ويقع من الأخرس بالإشارة، ولو قال: أنت طالق ثلاثا أو في كل قرء طلقة، أو أكثر الطلاق عددا أو أنت مائة طالق أو بمائة طالق على إشكال فيهما، أو ثلاثا إلا ثلثا وقعت واحدة على رأي، إلا أن يعتقده فيقع، ولو قال: أنت طالق للسنة صح، وقيل: يصح لو قال: للبدعة، للصغيرة واليائسة والحامل وغير المدخول بها، ولو قال: أنت طالق الآن إن كان الطلاق يقع بك، فإن كان جاهلا بحالها بطل وإلا وقع، وقيل بطل مطلقا، وهو أقوى وإلا لزم وقوع كل طلاق مشروط بواقع.
ولو قال: أنت طالق أن دخلت " بفتح أن مطلقا أو بكسرها مشددة أو مع الواو "، أو إذ دخلت، وقع في الحال، ولو قال: لرضى فلان، وقصد الغرض وقع، وإن قصد الشرط بطل، ولو قال: أنت طالق نصف طلقة أو قبلها طلقة أو بعد طلقة أو نصف طلقتين، أو يدك أو رجلك أو رأسك أو ثلثك أو ثلثاك، أو أنا منك طالق، لم يقع، وقيل: يصح لو قال: مع طلقة أو بعدها أو عليها، أو نصفي طلقة أو ثلاثة أثلاث طلقة، أو أعدل طلاق أو أحسنه أو أكمله، أو ملئ مكة أو الدنيا، أو أقصر طلاق أو أطوله أو أعرضه.
ولو قال: أنت طالق ثلاثا يا زانية إن شاء الله، عاد الاستثناء إلى الطلاق لا إلى الوصف لأنه كالاسم، ولو قال: يا طالق أنت طالق ثلاثا إن شاء الله، قيل:
وقعت واحدة، والأولى إنه لو قال: أنت طالق ثلاثا يا طالق إن شاء الله، تقع