الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٥٠٩
رأي، ولو قصدت مع الرجعتين قيل: لزمها الفدية ويشكل بوقوع الفصل، ولو طلق واحدة قيل: له ثلثها، وهو أشكل، ولو كانت معه على طلقة قيل: له العوض مع علمها وإلا ثلثه، ولو ادعى الزوج علمها أو قالت: بذلت العوض في مقابلة طلقة في هذا النكاح وطلقتين في متجدد، تحالفا ووجب مهر المثل، ولو كانت على طلقتين استحق العوض معهما إن كانت عالمة وإلا فثلثيه، وإن طلق واحدة استحق النصف مع العلم والثلث مع الجهل.
ولو قالت: طلقني واحدة بكذا، فطلقها ثلاثا ولاء لزم الفداء إن جعله في مقابلة الأولى، ولو قال: في مقابلة الثانية بطل وكانت الأولى رجعية ولو قال: في مقابلة الجميع قيل: له الثلث.
والمباراة يشترط فيها شروط الخلع وأن تكون الكراهية منهما والاتباع بالطلاق إجماعا، ويقع بائنا ولها الرجوع في الفدية، فيرجع كالخلع، ولا تحل له الزيادة على ما أعطاها، ولو رجعت فيهما في العدة ولما يعلم الزوج حتى خرجت فالأولى الصحة ولا رجعة له.
الخامس:
قول الرجل البالغ العاقل القاصد المختار لامرأته الطاهر الخالية من جماع فيه أو الغائب عنها أو اليائسة أو الطفلة أو المستمعة بالشرائط، أو لأمته على خلاف فيهما: أنت علي كظهر أمي، أو واحدة من المحرمات نسبا أو رضاعا، حرام موجب للكفارة، بشرط العود، وهو العزم على الوطء، بمعنى تحريم الوطء قبل الكفارة، ولو كفر قبله لم يجزئ، ولو وطئ قبلها فكفارتان وتتكرر بتكرره، ولو وطئ في خلال الصوم استأنف، ولو طلقها رجعيا ثم راجعها لم يسقط، ولو خرجت ثم تزوجها أو طلقها بائنا وتزوجها في العدة أو راجعها لرجوعها في البذل على إشكال، أو مات أحدهما أو ارتد سقطت، وتسقط لو ظاهر من الأمة فابتاعها قبل العود أو اشتراها غير الزوج ففسخ ثم تزوجها الزوج.
(٥٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479