رأي، ولو قصدت مع الرجعتين قيل: لزمها الفدية ويشكل بوقوع الفصل، ولو طلق واحدة قيل: له ثلثها، وهو أشكل، ولو كانت معه على طلقة قيل: له العوض مع علمها وإلا ثلثه، ولو ادعى الزوج علمها أو قالت: بذلت العوض في مقابلة طلقة في هذا النكاح وطلقتين في متجدد، تحالفا ووجب مهر المثل، ولو كانت على طلقتين استحق العوض معهما إن كانت عالمة وإلا فثلثيه، وإن طلق واحدة استحق النصف مع العلم والثلث مع الجهل.
ولو قالت: طلقني واحدة بكذا، فطلقها ثلاثا ولاء لزم الفداء إن جعله في مقابلة الأولى، ولو قال: في مقابلة الثانية بطل وكانت الأولى رجعية ولو قال: في مقابلة الجميع قيل: له الثلث.
والمباراة يشترط فيها شروط الخلع وأن تكون الكراهية منهما والاتباع بالطلاق إجماعا، ويقع بائنا ولها الرجوع في الفدية، فيرجع كالخلع، ولا تحل له الزيادة على ما أعطاها، ولو رجعت فيهما في العدة ولما يعلم الزوج حتى خرجت فالأولى الصحة ولا رجعة له.
الخامس:
قول الرجل البالغ العاقل القاصد المختار لامرأته الطاهر الخالية من جماع فيه أو الغائب عنها أو اليائسة أو الطفلة أو المستمعة بالشرائط، أو لأمته على خلاف فيهما: أنت علي كظهر أمي، أو واحدة من المحرمات نسبا أو رضاعا، حرام موجب للكفارة، بشرط العود، وهو العزم على الوطء، بمعنى تحريم الوطء قبل الكفارة، ولو كفر قبله لم يجزئ، ولو وطئ قبلها فكفارتان وتتكرر بتكرره، ولو وطئ في خلال الصوم استأنف، ولو طلقها رجعيا ثم راجعها لم يسقط، ولو خرجت ثم تزوجها أو طلقها بائنا وتزوجها في العدة أو راجعها لرجوعها في البذل على إشكال، أو مات أحدهما أو ارتد سقطت، وتسقط لو ظاهر من الأمة فابتاعها قبل العود أو اشتراها غير الزوج ففسخ ثم تزوجها الزوج.