واحدة، ولو قال: أنت طالق طلقة إلا طلقة بطل الاستثناء، ولو قال: غير طلقة ونوى الرجعة صح وإلا بطل، ولو قال: فلانة طالق ثم قال: أردت فلانة قبل، ولو قال: فلانة طالق بل فلانة طلقتا على رأي، ولو قال: طلقي نفسك ثلاثا، فطلقت واحدة أو بالعكس قيل: بطل، وقيل: تقع واحدة، ولو قال: زوجتي طالق صح في المنفردة، ولو تعددت ونوى التعيين قبل منه وإلا استخرجت بالقرعة على رأي، ولو عطف بينهما ب " أو " عين من شاء، ولو عطف بين الأولى وبين الأخريين المعطوفة إحديهما على الأخرى " بالواو "، قيل: طلقت الثالثة وعين الأولى أو الثانية، ولو مات استخرج المجهول بالقرعة، وعلى قول يبطل الجميع، ولو قال: زينب طالق، واشتركت فيه الزوجة والأجنبية أو قال:
إحداكما طالق: وقال: عنيت الأجنبية قبل فيهما، ولو ظنها زوجته فقال: أنت طالق، لم يقع.
ولو نادى إحدى زوجتيه فلبته الأخرى فقال: أنت طالق، طلقت المنوية، ولو قصد المجيبة ظنا أنها المناداة لم يقع على رأي، ولو اشتبهت المطلقة منع منهما حتى يبين بيان مراد لا بيان اختيار، فلو قال: هذه التي طلقتها لا بل هذه طلقتها، قبل، وليس الوطء بيانا.
أما لو لم يعين حال الإنشاء عين تعيين اختيار، فلو قال: اخترت تعيينه في هذه، طلقت، ولو قال: في هذه لا بل في هذه، طلقت الأولى خاصة، والوطء هنا بيان.
قيل: ويقع الطلاق بالمعينة من حين الإيقاع، وعندي فيه إشكال، وعليه النفقة إلى وقت التعيين، ولو ماتتا والطلاق معين واشتبهتا فالقول قوله في التعيين، ولو كان مبهما عينه في من شاء وورث الأخرى، ولو مات قبلهما فالأولى القرعة سواء كان معينا أو مبهما، ولو مات بينهما وقال الوارث: المطلقة الأولى، قبل، ولو قال: الثانية، قيل: القول قوله مع اليمين، وفيه نظر.