بالخروج من يستوفي الشهادات.
ويسقط عن الزوج حد القذف بلعانه وحد الزنى عن المرأة بلعانها، وينتفي الولد عن الرجل دونها، ويثبت التحريم المؤبد ويزول الفراش، ولو أكذب في أثنائه أو نكل حد ولم ينتف الولد ولا الفراش ولم يثبت التحريم، ولو نكلت أو أقرت رجمت ولم يزل الفراش ولا يثبت التحريم، ولو أكذب بعده لحق به وورثه، ولا يرثه الأب ولا قرابته ولم يعد الفراش، ولا حد على رأي.
ولو اعترفت بعد اللعان فلا حد، ولو أقرت أربعا قيل: تحد، ولو ماتت بعد القذف وقبل اللعان سقط اللعان وورثها وعليه الحد للوارث وله دفعه باللعان، قيل: ولو قام رجل من أهلها فلا عنه سقط ميراثه، ولو قذف ولم يلاعن فحد ثم قذف حد، أما لو تلاعنا فسقوط الحد أولى إلا أن يكون أجنبيا، ولو قذفها فأقرت ثم قذفها الزوج أو غيره فلا حد، ولولا عن فنكلت فقذفها الأجنبي قيل: لا يحد كالبينة، وتقبل شهادة الزوج العدل مع ثلاثة.
واللعان فسخ لا طلاق، ولو قذفها فأقرت قبل اللعان حدت إن أقرت أربعا وسقط عن الزوج بالمرة، ولو كان هناك نسب لم ينتف إلا باللعان، وللزوج أن يلاعن لنفيه وإن صدقته على رأي، ولو قذفها فاعترفت وأقام به شاهدين لم يقبل على رأي.
ولو ادعت القذف بما يوجب اللعان فأنكر، فأقامت بينة تعين الحد ولم يجز اللعان، ولو قذفها برجل فحدان وله إسقاط الأول باللعان، وهما بالبينة.
ولو قال: يا زانية، فقالت: زنيت بك، احتمل الإقرار والقذف وعدمهما - بمعنى ما زنيت أنا ولا أنت - فعلى الزوج الحد وعليها إن أرادت القذف، وإن قصدت الإقرار سقط عنه ووجب عليها إن أقرت أربعا، ولو قصدت عدمهما فلا حد عليها، فإن كذبها في قصدها حلفت وإلا حلف ليسقط الحد عنه، ولو قالت:
أنت أزنى مني تعين قذفها واحتمل الإقرار وعدمه، ولو قال: أنت أزنى من فلانة قيل: هو قذف لهما والأولى إنه للزوجة خاصة، لقوله: أصحاب الجنة والجار.