الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٥١٥
بالخروج من يستوفي الشهادات.
ويسقط عن الزوج حد القذف بلعانه وحد الزنى عن المرأة بلعانها، وينتفي الولد عن الرجل دونها، ويثبت التحريم المؤبد ويزول الفراش، ولو أكذب في أثنائه أو نكل حد ولم ينتف الولد ولا الفراش ولم يثبت التحريم، ولو نكلت أو أقرت رجمت ولم يزل الفراش ولا يثبت التحريم، ولو أكذب بعده لحق به وورثه، ولا يرثه الأب ولا قرابته ولم يعد الفراش، ولا حد على رأي.
ولو اعترفت بعد اللعان فلا حد، ولو أقرت أربعا قيل: تحد، ولو ماتت بعد القذف وقبل اللعان سقط اللعان وورثها وعليه الحد للوارث وله دفعه باللعان، قيل: ولو قام رجل من أهلها فلا عنه سقط ميراثه، ولو قذف ولم يلاعن فحد ثم قذف حد، أما لو تلاعنا فسقوط الحد أولى إلا أن يكون أجنبيا، ولو قذفها فأقرت ثم قذفها الزوج أو غيره فلا حد، ولولا عن فنكلت فقذفها الأجنبي قيل: لا يحد كالبينة، وتقبل شهادة الزوج العدل مع ثلاثة.
واللعان فسخ لا طلاق، ولو قذفها فأقرت قبل اللعان حدت إن أقرت أربعا وسقط عن الزوج بالمرة، ولو كان هناك نسب لم ينتف إلا باللعان، وللزوج أن يلاعن لنفيه وإن صدقته على رأي، ولو قذفها فاعترفت وأقام به شاهدين لم يقبل على رأي.
ولو ادعت القذف بما يوجب اللعان فأنكر، فأقامت بينة تعين الحد ولم يجز اللعان، ولو قذفها برجل فحدان وله إسقاط الأول باللعان، وهما بالبينة.
ولو قال: يا زانية، فقالت: زنيت بك، احتمل الإقرار والقذف وعدمهما - بمعنى ما زنيت أنا ولا أنت - فعلى الزوج الحد وعليها إن أرادت القذف، وإن قصدت الإقرار سقط عنه ووجب عليها إن أقرت أربعا، ولو قصدت عدمهما فلا حد عليها، فإن كذبها في قصدها حلفت وإلا حلف ليسقط الحد عنه، ولو قالت:
أنت أزنى مني تعين قذفها واحتمل الإقرار وعدمه، ولو قال: أنت أزنى من فلانة قيل: هو قذف لهما والأولى إنه للزوجة خاصة، لقوله: أصحاب الجنة والجار.
(٥١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479