الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٥٠٨
وتبطل الفدية لو أكرهها أو خالعها مع طيبة أنفسهما، ويقع رجعيا إن كان معه طلاق.
وقضية الخلع البينونة وجواز رجوع المرأة في الفدية في العدة ورجوع الرجل في البضع حينئذ، ويستحب لو قالت: لأدخلن عليك من تكرهه على رأي، ولو شرط ما لا يقتضيه العقد بطل، ولو وكلت في الفدية مطلقا صح للوكيل بذل مهر المثل بنقد البلد، ولو بذل الأزيد بطل ولا ضمان ووقع رجعيا، وكذا الزوج ولو طلق وكيله بدون مهر المثل بطل، وكذا لو خالع، ولو اختلفا في قدره أو جنسه فالقول قول المرأة، وكذا لو قال: خالعتك على ألف في ذمتك، فقالت: بل في ذمة زيد، ومع يمينها لا عوض، أما لو قالت: ضمنته عني لزمها بدون البينة.
ولو طلبت طلاقا بعوض فخالع مجردا لم يقع، وبالعكس وقع رجعيا، ولا يلزم البذل على رأي، وكذا لو قال: أنت طالق وعليك، ألف ابتداء، ولا يصح ضمانها حينئذ، ولو دفعت فهي هبة، إلا أن يتفقا على أنه جواب لسؤالها، فلو ادعاه فأنكرت فالقول قولها إلا في البينونة، أما لو قال: أنت طالق على أن عليك ألفا، وضمنت، قيل يصح ويلزم الفداء، ولو قالت: طلقني بألف على أن تطلق ضرتي أو على ألا تطلقها، ففعل، صح ولزم العوض، ولو قالت: طلقني بألف على أن تعطيني عبدك هذا، صح، ولو قالت: طلقني بكذا فالجواب على الفور ولو تأخر كان رجعيا ولا يستحق عوضا، ولو دفعت العوض وقالت: طلقني به متى شئت بطل البدل ووقع رجعيا، ولو طلقها بعوض واحد كان بينهما بالسوية.
ولو قالتا: طلقنا بكذا فرتب فله النصف وبطل الآخر للفصل والارتداد المتعقب لا يفسخ الخلع، أما لو قالتا: طلقنا بألف، فارتدتا ثم طلقهما بطل إن لم يكن دخل، وإلا انتظرت العدة فإن رجعتا قبلها صح وإلا بطل، ولو رجعت إحديهما، صح في جانبها.
ولو قالت: طلقني ثلاثا بكذا، وقصدت التتالي بطل البذل وإن فعل على
(٥٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479