وتبطل الفدية لو أكرهها أو خالعها مع طيبة أنفسهما، ويقع رجعيا إن كان معه طلاق.
وقضية الخلع البينونة وجواز رجوع المرأة في الفدية في العدة ورجوع الرجل في البضع حينئذ، ويستحب لو قالت: لأدخلن عليك من تكرهه على رأي، ولو شرط ما لا يقتضيه العقد بطل، ولو وكلت في الفدية مطلقا صح للوكيل بذل مهر المثل بنقد البلد، ولو بذل الأزيد بطل ولا ضمان ووقع رجعيا، وكذا الزوج ولو طلق وكيله بدون مهر المثل بطل، وكذا لو خالع، ولو اختلفا في قدره أو جنسه فالقول قول المرأة، وكذا لو قال: خالعتك على ألف في ذمتك، فقالت: بل في ذمة زيد، ومع يمينها لا عوض، أما لو قالت: ضمنته عني لزمها بدون البينة.
ولو طلبت طلاقا بعوض فخالع مجردا لم يقع، وبالعكس وقع رجعيا، ولا يلزم البذل على رأي، وكذا لو قال: أنت طالق وعليك، ألف ابتداء، ولا يصح ضمانها حينئذ، ولو دفعت فهي هبة، إلا أن يتفقا على أنه جواب لسؤالها، فلو ادعاه فأنكرت فالقول قولها إلا في البينونة، أما لو قال: أنت طالق على أن عليك ألفا، وضمنت، قيل يصح ويلزم الفداء، ولو قالت: طلقني بألف على أن تطلق ضرتي أو على ألا تطلقها، ففعل، صح ولزم العوض، ولو قالت: طلقني بألف على أن تعطيني عبدك هذا، صح، ولو قالت: طلقني بكذا فالجواب على الفور ولو تأخر كان رجعيا ولا يستحق عوضا، ولو دفعت العوض وقالت: طلقني به متى شئت بطل البدل ووقع رجعيا، ولو طلقها بعوض واحد كان بينهما بالسوية.
ولو قالتا: طلقنا بكذا فرتب فله النصف وبطل الآخر للفصل والارتداد المتعقب لا يفسخ الخلع، أما لو قالتا: طلقنا بألف، فارتدتا ثم طلقهما بطل إن لم يكن دخل، وإلا انتظرت العدة فإن رجعتا قبلها صح وإلا بطل، ولو رجعت إحديهما، صح في جانبها.
ولو قالت: طلقني ثلاثا بكذا، وقصدت التتالي بطل البذل وإن فعل على