الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٥٠٢
الثاني:
البائن منه، طلاق غير المدخول بها واليائسة والصبية والمختلعة والمباراة، والمطلقة ثلاثا برجعتين في الحرة، واثنين برجعة في الأمة، والبواقي رجعي.
وطلاق العدة هو الطلاق بشروطه ثم يراجعها في العدة ويواقعها، ثم يطلقها في طهر آخر، ويحرم في الثلاث إلا بالمحلل، وتحرم في التاسعة مؤبدا.
وطلاق السنة هو الطلاق بشروطه، ثم تصبر إلى خروج العدة ويجدد عقدا وتحرم في كل ثلاث إلا بالمحلل ولا تحرم مؤبدا، ولا يهدم عدتها التحريم في الثالثة، وكل من استكملت ثلاثا حرمت إلا بالمحلل، سواء كانت مدخولا بها أو لا، راجعها أو لا.
ولو طلق الحامل وراجع ووطئ جاز الطلاق للعدة إجماعا، وللسنة على رأي، ولو طلق الحائل وراجع ووطئ طلق في طهر آخر ولو لم يطأ وطلق في طهر آخر صح أيضا، ويصح لو طلق فيه على رأي.
ولا يلزم الطلاق لو شك فيه، ولو طلق غائبا ثم حضر ودخل وادعاه فلا التفات إلى بينته، ويصبر الغائب بعد الطلاق عن تزويج الأخت والرابعة تسعة أشهر، ومع علمه بالخلو من الحمل العدة.
ويكره للمريض الطلاق، ومعه ترثه وإن كان ثانيا إلى سنة ما لم تتزوج أو تبرأ، ويتوارثان في الرجعية في العدة، ولو ادعى وقوع الثلاث في الصحة لم يقبل في حقها، إلا بالبينة، ولو لاعن لم يتوارثا، ولو طلق بفدية أو بسؤال منها، أو طلق الأمة فأعتقت في العدة ومات، أو الكتابية فأسلمت، ففي الإرث إشكال، وعلى تقدير عدمه فالقول قول الورثة لو أنكروا، قبلية الوصفين للطلاق، ولو ادعى الوارث وقوعه في الصحة وأنكرت فالقول قول الوارث، ولو طلق أربعا في مرضه وتزوج بأربع ودخل ومات تساوين في نصيب الزوجية.
ويشترط في المحلل البلوغ والوطء قبلا موجبا للغسل وإن كان خصيا أو لم ينزل بالعقد الدائم، ويهدم ما دون الثلاث.
(٥٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 496 497 499 500 501 502 503 504 505 506 507 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479