الثاني:
البائن منه، طلاق غير المدخول بها واليائسة والصبية والمختلعة والمباراة، والمطلقة ثلاثا برجعتين في الحرة، واثنين برجعة في الأمة، والبواقي رجعي.
وطلاق العدة هو الطلاق بشروطه ثم يراجعها في العدة ويواقعها، ثم يطلقها في طهر آخر، ويحرم في الثلاث إلا بالمحلل، وتحرم في التاسعة مؤبدا.
وطلاق السنة هو الطلاق بشروطه، ثم تصبر إلى خروج العدة ويجدد عقدا وتحرم في كل ثلاث إلا بالمحلل ولا تحرم مؤبدا، ولا يهدم عدتها التحريم في الثالثة، وكل من استكملت ثلاثا حرمت إلا بالمحلل، سواء كانت مدخولا بها أو لا، راجعها أو لا.
ولو طلق الحامل وراجع ووطئ جاز الطلاق للعدة إجماعا، وللسنة على رأي، ولو طلق الحائل وراجع ووطئ طلق في طهر آخر ولو لم يطأ وطلق في طهر آخر صح أيضا، ويصح لو طلق فيه على رأي.
ولا يلزم الطلاق لو شك فيه، ولو طلق غائبا ثم حضر ودخل وادعاه فلا التفات إلى بينته، ويصبر الغائب بعد الطلاق عن تزويج الأخت والرابعة تسعة أشهر، ومع علمه بالخلو من الحمل العدة.
ويكره للمريض الطلاق، ومعه ترثه وإن كان ثانيا إلى سنة ما لم تتزوج أو تبرأ، ويتوارثان في الرجعية في العدة، ولو ادعى وقوع الثلاث في الصحة لم يقبل في حقها، إلا بالبينة، ولو لاعن لم يتوارثا، ولو طلق بفدية أو بسؤال منها، أو طلق الأمة فأعتقت في العدة ومات، أو الكتابية فأسلمت، ففي الإرث إشكال، وعلى تقدير عدمه فالقول قول الورثة لو أنكروا، قبلية الوصفين للطلاق، ولو ادعى الوارث وقوعه في الصحة وأنكرت فالقول قول الوارث، ولو طلق أربعا في مرضه وتزوج بأربع ودخل ومات تساوين في نصيب الزوجية.
ويشترط في المحلل البلوغ والوطء قبلا موجبا للغسل وإن كان خصيا أو لم ينزل بالعقد الدائم، ويهدم ما دون الثلاث.