الرابع:
يشترط في الخلع شرائط الطلاق في الخالع والمختلعة، والكراهية من المرأة، والصيغة وهي " خلعتك على كذا أو أنت مختلعة "، وهل يفتقر إلى الطلاق؟ خلاف، والعلم بمقدار الفدية وجنسها ووصفها إذا غابت وتكفي المشاهدة في الحاضر.
وكل ما يصح مهرا يصح فدية، ويجوز الزائد عن مهرها، ولو خالعها على خمر أو على ألف غير معينة فسد، فإن أتبع بالطلاق فهو رجعي، ولو كان ذميا على خمر صح، ولو أسلم أحدهما لزمت القيمة مع عدم القبض، ولو خالع على خل فبان خمرا فلها خل بقدره، ولو خالع على الحمل لم يصح، ولو بذلت في مرضها صح المثل من الأصل والزائد من الثلث، ولو كان عينا وطلب أخذ الزيادة بالوصية وما يساوي مهر المثل من غيرها لم يكن له ذلك.
ويصح جعل الإرضاع مدة أو النفقة المعينة فدية، ولو مات أو انقطع اللبن فللمطلق استيفاء الباقي على التدريج في النفقة، والقيمة في الإرضاع، ولو تلف العوض قبل القبض فله المثل وإلا القيمة، وله رد ما خرج من الأعواض على غير الوصف والمطالبة بآخر، ولو كان معينا فبان معيبا فله المثل أو القيمة والإمساك مع الأرش، أما لو خرج على غير الجنس صح وله القيمة، ولو بان استحقاق العين قيل: بطل الخلع.
وتصح الفدية من المرأة ووكيلها والضامن بإذنها، وفي المتبرع إشكال، ولو قال: على ألف من مالها أو عبدها وعلي ضمانه صح، ويضمن لو لم ترض، ولو قال أبوها: طلقها وأنت برئ من صداقها، كان رجعيا ولا فدية، ومن الأمة فيتبع إلا أن يأذن المولى في المعين، وفي المطلق ينصرف إلى مهر المثل فيتبع بالزائد، ولو بذلت العين بالإذن صح وبدونه يتبع بمثلها أو قيمتها، وكذا المشروطة والمطلقة لا يفتقر إلى الإذن، وعلى رأي من يجعله فسخا لا طلاقا ولا مشروطا به يصح من ولي الطفل، ولا يعتد به في الثلث.