الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٥٠٧
الرابع:
يشترط في الخلع شرائط الطلاق في الخالع والمختلعة، والكراهية من المرأة، والصيغة وهي " خلعتك على كذا أو أنت مختلعة "، وهل يفتقر إلى الطلاق؟ خلاف، والعلم بمقدار الفدية وجنسها ووصفها إذا غابت وتكفي المشاهدة في الحاضر.
وكل ما يصح مهرا يصح فدية، ويجوز الزائد عن مهرها، ولو خالعها على خمر أو على ألف غير معينة فسد، فإن أتبع بالطلاق فهو رجعي، ولو كان ذميا على خمر صح، ولو أسلم أحدهما لزمت القيمة مع عدم القبض، ولو خالع على خل فبان خمرا فلها خل بقدره، ولو خالع على الحمل لم يصح، ولو بذلت في مرضها صح المثل من الأصل والزائد من الثلث، ولو كان عينا وطلب أخذ الزيادة بالوصية وما يساوي مهر المثل من غيرها لم يكن له ذلك.
ويصح جعل الإرضاع مدة أو النفقة المعينة فدية، ولو مات أو انقطع اللبن فللمطلق استيفاء الباقي على التدريج في النفقة، والقيمة في الإرضاع، ولو تلف العوض قبل القبض فله المثل وإلا القيمة، وله رد ما خرج من الأعواض على غير الوصف والمطالبة بآخر، ولو كان معينا فبان معيبا فله المثل أو القيمة والإمساك مع الأرش، أما لو خرج على غير الجنس صح وله القيمة، ولو بان استحقاق العين قيل: بطل الخلع.
وتصح الفدية من المرأة ووكيلها والضامن بإذنها، وفي المتبرع إشكال، ولو قال: على ألف من مالها أو عبدها وعلي ضمانه صح، ويضمن لو لم ترض، ولو قال أبوها: طلقها وأنت برئ من صداقها، كان رجعيا ولا فدية، ومن الأمة فيتبع إلا أن يأذن المولى في المعين، وفي المطلق ينصرف إلى مهر المثل فيتبع بالزائد، ولو بذلت العين بالإذن صح وبدونه يتبع بمثلها أو قيمتها، وكذا المشروطة والمطلقة لا يفتقر إلى الإذن، وعلى رأي من يجعله فسخا لا طلاقا ولا مشروطا به يصح من ولي الطفل، ولا يعتد به في الثلث.
(٥٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479