سنين وينفق من بيت المال، فإن وجده فلا خيار، وإلا اعتدت للوفاة وتزوجت ولا سبيل عليها حينئذ، ولا بعد العدة على الخلاف، ولو جاء في العدة فهي زوجته، ولو مات أحدهما، فيها، توارثا لا بعدها، ولو طلق أو ظاهر فيها صح لا بعدها، وقيل: لا نفقة لها فيها، ولو حضر، ولو أتت بولد بعد ستة أشهر من دخول الثاني لحق به، وإن ادعاه الأول.
وتعتد الأمة المدخول بها في الطلاق بطهرين، ولو أعتقت قبل الطلاق أو بعد الرجعي فكالحرة، وفي البائن عدة أمة، وتعتد من الوفاة بشهرين وخمسة أيام، والحامل بأبعدهما، وأم ولد المولى تعتد من الزوج كالحرة، ولو طلقها رجعيا ثم مات استأنفت عدة الحرة، ولو لم تكن أم ولد استأنفت للوفاة عدة أمة، ولو كان بائنا أتمت عدة الطلاق، ولو أعتقت بعد موت الزوج أتمت عدة حرة، وكذا لو كان مولاها يطأها ودبرها ومات، وتعتد بثلاثة أقراء لو أعتقها في حياته.
والذمية كالحرة والمكاتبة، يحرم وطؤها ولو انفسخت حلت ولا استبراء، وكذا لو اشترى زوجته، ولو ابتاع مملوكة أمة كفاه استبراؤه. ولا يجب الاستبراء لو ارتد المولى أو المملوكة ثم عادا وتكتفي بالعدة عنه، ولو استبرأ الحربية ثم أسلمت أو المحرمة أو كان محرما فأحلا كفاه، ومن يجب استبراؤه بالبيع يجب بغيره.
ولا يجوز إخراج الرجعية من المنزل إلا أن تأتي بفاحشة، وأدناه أذى أهله، ويحرم عليها الخروج لغير ضرورة، فتخرج بعد نصف الليل وتعود قبل الفجر، ولا تخرج في الحجة المندوبة إلا باذنه ويجوز في الواجب من غير إذن، وكذا ما تضطر إليه، ويجوز للبائن ولو انهدم أو كان مستعارا أو مستأجرا خرجت مدته أو كان دون استحقاقها جاز الخروج، ولو باعه بعد الطلاق صح إن كانت العدة بالأشهر وإلا فلا، وللمشتري الخيار ولو مات لم يقسم الورثة إلا بعد الانقضاء، والوجه أنه مختص بالحامل، ولو حجر عليه فهي أحق بالسكنى، ولو طلق في ملك غيره ضربت مع الغرماء بأجرة الأشهر أو أقل مدتي الحمل والأقراء، ولو