الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٥٠٥
سنين وينفق من بيت المال، فإن وجده فلا خيار، وإلا اعتدت للوفاة وتزوجت ولا سبيل عليها حينئذ، ولا بعد العدة على الخلاف، ولو جاء في العدة فهي زوجته، ولو مات أحدهما، فيها، توارثا لا بعدها، ولو طلق أو ظاهر فيها صح لا بعدها، وقيل: لا نفقة لها فيها، ولو حضر، ولو أتت بولد بعد ستة أشهر من دخول الثاني لحق به، وإن ادعاه الأول.
وتعتد الأمة المدخول بها في الطلاق بطهرين، ولو أعتقت قبل الطلاق أو بعد الرجعي فكالحرة، وفي البائن عدة أمة، وتعتد من الوفاة بشهرين وخمسة أيام، والحامل بأبعدهما، وأم ولد المولى تعتد من الزوج كالحرة، ولو طلقها رجعيا ثم مات استأنفت عدة الحرة، ولو لم تكن أم ولد استأنفت للوفاة عدة أمة، ولو كان بائنا أتمت عدة الطلاق، ولو أعتقت بعد موت الزوج أتمت عدة حرة، وكذا لو كان مولاها يطأها ودبرها ومات، وتعتد بثلاثة أقراء لو أعتقها في حياته.
والذمية كالحرة والمكاتبة، يحرم وطؤها ولو انفسخت حلت ولا استبراء، وكذا لو اشترى زوجته، ولو ابتاع مملوكة أمة كفاه استبراؤه. ولا يجب الاستبراء لو ارتد المولى أو المملوكة ثم عادا وتكتفي بالعدة عنه، ولو استبرأ الحربية ثم أسلمت أو المحرمة أو كان محرما فأحلا كفاه، ومن يجب استبراؤه بالبيع يجب بغيره.
ولا يجوز إخراج الرجعية من المنزل إلا أن تأتي بفاحشة، وأدناه أذى أهله، ويحرم عليها الخروج لغير ضرورة، فتخرج بعد نصف الليل وتعود قبل الفجر، ولا تخرج في الحجة المندوبة إلا باذنه ويجوز في الواجب من غير إذن، وكذا ما تضطر إليه، ويجوز للبائن ولو انهدم أو كان مستعارا أو مستأجرا خرجت مدته أو كان دون استحقاقها جاز الخروج، ولو باعه بعد الطلاق صح إن كانت العدة بالأشهر وإلا فلا، وللمشتري الخيار ولو مات لم يقسم الورثة إلا بعد الانقضاء، والوجه أنه مختص بالحامل، ولو حجر عليه فهي أحق بالسكنى، ولو طلق في ملك غيره ضربت مع الغرماء بأجرة الأشهر أو أقل مدتي الحمل والأقراء، ولو
(٥٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479