بها نيته وقع، وإلا فلا، ولو قال: لا جمع رأسي ورأسك مخدة، أو لا ساقفتك، أو لأطيلن غيبتي أو بعدي، فالأقرب عدم وقوعه مع النية، ولو قال: لا جامعتك في الحيض أو النفاس أو الدبر، أو علقه بشرط على رأي، أو قال للأخرى:
شركتك مع من آلى منها، أو في غير إضرار كصلاح اللبن وتدبير المرض، لم يقع، ويقع على الحرة والمملوكة والذمية والمطلقة رجعيا - ويحتسب زمان العدة من المدة - دون المستمتع بها على رأي، والموطوءة بالملك.
الثالث: المحلوف به، وهو الله تعالى مع التلفظ، ولا يقع بغيره كالطلاق والعتاق والصوم والصدقة والتحريم وإن قصده، ولا بقوله: علي كذا إن أصبتك، ويقع بكل لسان مع القصد، ولو تجرد عن النية لم يقع.
الرابع: المدة، ويقع على الامتناع مطلقا، أو على مدة تزيد على أربعة أشهر، فلو حلف لا يجامعها أربعة أشهر لم يقع، ولو حلف في آخر الأشهر مرة أخرى لم يقع، ولو قال: لا أصبتك حتى أدخل الدار لم يكن موليا، لإمكان تخلصه مع الوطء بالدخول، ولو قال: لا أصبتك سنة إلا مرة فليس بمول في الحال، فإن وطأ وقع، وإن بقي قدر التربص فصاعدا رافعته، وإلا بطل، ولو قال: لا وطأتك حتى يقدم زيد، فإن ظن تأخره عن المدة وقع، وإلا فلا.
المطلب الثاني: في الأحكام:
إذا وقع الإيلاء، فإن صبرت فلا اعتراض، وإن رافعته إلى الحاكم خيره بين الفيئة والطلاق، وينظره حرا كان أو عبدا أربعة أشهر حرة كانت أو أمة من حين الترافع على رأي، فإن انقضت وطلق وقع رجعيا، وإن فاء ووطأ لزمته الكفارة، ولا اعتراض للمولى مع أمته في المرافعة لضرب المدة والمطالبة بالفيئة بعدها، ولو امتنع بعد المدة من الأمرين حبسه وضيق عليه حتى يختار أحدهما، ولو