الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٤٠
وروى ابن عباس وجابر وعائشة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا طلاق قبل نكاح، وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا طلاق فيما لا يملك، ولا بيع فيما لا يملك.
مسألة 14: الخلع لا يقع عندنا - على الصحيح من المذهب - إلا أن يتلفظ بالطلاق ولا يقع بشئ من غير هذا اللفظ.
وقال الشافعي: يقع بصريح ألفاظ الطلاق وبكناياته، فالصريح عنده ثلاثة ألفاظ " طلقتك، وسرحتك، وفارقتك " والكنايات " فاديتك، أو خالعتك، أو بارئتك، أو أبنتك أو برئت منك أو حرمتك " ونحو ذلك فكل ذلك يقع به الخلع إلا أنه لا يراعى في الألفاظ الصريحة النية فيوقع الخلع بالتلفظ به، ويعتبر النية في الكنايات بينهما جميعا، قال: فإن لم ينويا لم يقع الخلع، وكذلك إن نوى أحدهما دون صاحبه لم يكن شيئا.
دليلنا: أن ما ذكرناه مجمع على وقوع الخلع به، وليس على ما قالوه دليل، والأصل بقاء العقد والبينونة، وانعقاد الخلع يحتاج إلى دليل.
مسألة 15: إذا اختلعا على ألف ولم يريدا ب‍ (ألف) جنسا من الأجناس ولا إرادة لم يصح الخلع والعقد باق على ما كان، وقال الشافعي: الخلع صحيح والعوض باطل ويجب مهر المثل وانقطعت العصمة.
دليلنا: أن الأصل بقاء العقد ولا دليل على وقوع هذا الخلع.
مسألة 16: متى اختلفا في النقد واتفقا في القدر والجنس أو اختلفا في تعيين النقد وإطلاق اللفظ أو اختلفا في الإرادة بلفظ القدر من الجنس والنقد فعلى الرجال البينة، فإذا عدمها كان عليها اليمين، وقال الشافعي في جميع ذلك: يتحالفان ويجب مهر المثل.
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479