وروى ابن عباس وجابر وعائشة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا طلاق قبل نكاح، وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا طلاق فيما لا يملك، ولا بيع فيما لا يملك.
مسألة 14: الخلع لا يقع عندنا - على الصحيح من المذهب - إلا أن يتلفظ بالطلاق ولا يقع بشئ من غير هذا اللفظ.
وقال الشافعي: يقع بصريح ألفاظ الطلاق وبكناياته، فالصريح عنده ثلاثة ألفاظ " طلقتك، وسرحتك، وفارقتك " والكنايات " فاديتك، أو خالعتك، أو بارئتك، أو أبنتك أو برئت منك أو حرمتك " ونحو ذلك فكل ذلك يقع به الخلع إلا أنه لا يراعى في الألفاظ الصريحة النية فيوقع الخلع بالتلفظ به، ويعتبر النية في الكنايات بينهما جميعا، قال: فإن لم ينويا لم يقع الخلع، وكذلك إن نوى أحدهما دون صاحبه لم يكن شيئا.
دليلنا: أن ما ذكرناه مجمع على وقوع الخلع به، وليس على ما قالوه دليل، والأصل بقاء العقد والبينونة، وانعقاد الخلع يحتاج إلى دليل.
مسألة 15: إذا اختلعا على ألف ولم يريدا ب (ألف) جنسا من الأجناس ولا إرادة لم يصح الخلع والعقد باق على ما كان، وقال الشافعي: الخلع صحيح والعوض باطل ويجب مهر المثل وانقطعت العصمة.
دليلنا: أن الأصل بقاء العقد ولا دليل على وقوع هذا الخلع.
مسألة 16: متى اختلفا في النقد واتفقا في القدر والجنس أو اختلفا في تعيين النقد وإطلاق اللفظ أو اختلفا في الإرادة بلفظ القدر من الجنس والنقد فعلى الرجال البينة، فإذا عدمها كان عليها اليمين، وقال الشافعي في جميع ذلك: يتحالفان ويجب مهر المثل.