وقال الشافعي: يستحب له أن يلزم نفسه واحدة ويراجعها ليزول الشك، وإن كان ممن إذا أوقع الطلاق أوقع ثلاثا فيقتضي التبرع والعفة أن يطلقها ثلاثا لتحل لغيره ظاهرا وباطنا.
دليلنا: أن الأصل بقاء الزوجية وليس على وقوع الطلاق ولا استحبابه دليل لمكان الشك.
مسألة 58: إذا علم أنه طلق وشك هل طلق واحدة أو ثنتين، بنى على واحدة، وإن شك بين الثنتين والثلاث بنى على الثنتين، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومحمد.
وقال مالك وأبو يوسف: عليه الأخذ بالأكثر لأن الحظر والإباحة إذا اجتمعا غلبنا حكم الحظر، كما لو نجس موضع من ثوبه وجهل مكانه غلب الأخذ بالأحوط وغسل جميعه، وكذلك لو اختلطت أخته بأجنبية غلبنا الحظر.
دليلنا: أن الأصل بقاء العقد، والمحقق وقوع واحدة من التطليقات وما زاد عليه ليس عليه دليل، وما قالوه من الثوب حجة لنا لأنه لما لم يكن جزء منه إلا وشك في طهارته بنى على اليقين في غسله كله، وليس كذلك هاهنا لأنه قد تيقن التطليقة وشك فيما عداها بنى على اليقين.
ووزان هذا من مسألتنا أن تتحقق النجاسة في أحد الكمين من القميص ويشك فيما عداها فإنه يغسل الكم وحدها، وهكذا الجواب عنه إذا اختلطت أخته بأجنبية وهو أن الشك وقع في حل الشئ في كل واحدة منهما فلهذا تركهما معا تغليبا للتحريم وليس كذلك في مسألتنا لأن اليقين في الواحدة والشك في الزيادة، فلهذا أخذنا باليقين وطرحنا الشك.
مسألة 59: الظاهر من روايات أصحابنا والأكثرين أن الزوج الثاني إذا دخل بها يهدم ما دون الثلاث من الطلقة والطلقتين، وبه قال أبو حنيفة وأبو