الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٣٨
الخلع لا يملك إمساكها دل على أنه لا يملك تسريحها، وعليه إجماع الصحابة، روي ذلك عن ابن عباس وابن الزبير رواه الشافعي عنهما، ولا مخالف لهما في الصحابة.
مسألة 11: إذا قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا أو إن كلمت أمك فأنت طالق ثلاثا، فعندنا أن هذا باطل لأنه تعليق الطلاق بشرط، وذلك لا يصح.
وقال جميع الفقهاء: إن هذه يمين صحيحة فإذا أرادت أن تكلم أمها ولا يقع الطلاق فالحيلة أن يخالعها فتبين بالخلع ثم تكلم أمها وهي بائن، فينحل اليمين ثم يتزوج بها مرة بعد هذا، ثم تكلم أمها فلا يقع الطلاق - هذا قول الشافعي - أن اليمين تنحل بوجود العقد وهي بائن منه.
وقال مالك وأحمد بن حنبل: لا تنحل اليمين بوجود الصفة وهي بائن، فمتى تزوجها بعد هذا ثم وجدت الصفة وقع الطلاق، وبه قال الإصطخري من أصحاب الشافعي.
دليلنا: إجماع الفرقة وأيضا فالعقد صحيح، وإيقاع الطلاق بشرط يحتاج إلى دليل وليس في الشرع ما يدل على صحته.
مسألة 12: إذا قال لزوجته: أنت طالق كل سنة تطليقة، ثم بانت منه في السنة الأولى، ثم تزوج بها فجاءت السنة الثانية وهي زوجته بنكاح جديد غير الأول، مثل أن بانت بواحدة ثم تزوج أو بالثلاث فنكحت زوجا غيره ثم بانت منه فتزوجها ثانيا، فهل يعود حكم اليمين في النكاح الثاني إذا لم توجد الصفة وهي بائن؟ فللشافعي فيه ثلاثة أقوال:
أحدها: لا يعود بحال سواء بانت بالثلاث أو بما دونها، وبه قال المزني.
والثاني: يعود بكل حال، وهو أحد قوليه في القديم.
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479