الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٣٧
المؤمنون عند شروطهم.
مسألة 10: المختلعة لا يلحقها الطلاق، ومعناه أن الرجل إذا خالع زوجته خلعا صحيحا ملك به العوض وسقطت به الرجعة ثم طلقها لم يلحقها طلاقه سواء كان بصريح اللفظ أو بالكناية في العدة كان أو بعد انقضائها، بالقرب من الخلع أو بعد التراخي عنه، وبه قال ابن عباس وابن الزبير وعروة بن الزبير، وفي الفقهاء الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق.
وذهب الزهري والنخعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه إلى أن يلحقه طلاقها قبل انقضاء العدة ولا يلحقها بعد انقضائها.
وانفرد أبو حنيفة بأن قال: يلحقها الطلاق بصريح اللفظ ولا يلحقها بالكناية مع النية.
وذهبت طائفة إلى أنه يلحقها بالقرب من الخلع ولا يلحقها بالبعد منه، ذهب إليه مالك والحسن البصري، ثم اختلفا في القرب، فقال مالك: أن يتبع الخلع بالطلاق فتقول له: خالعني بألف، فقال: خالعتك بألف أنت طالق، وقال الحسن البصري: القرب أن يطلقها في مجلس الخلع والبعد بعد التفرق عن مجلس الخلع.
دليلنا: أنا قد بينا أن الخلع بمجرده لا يقع، وإنما يحتاج إلى التلفظ بالطلاق، فإذا تلفظ به فلا يمكنه أن يطلقها ثانيا إلا بعد المراجعة، على ما نبينه في كتاب الطلاق، وهذه لا يمكن فيها المراجعة، ومن قال من أصحابنا: إنه لا يحتاج إلى لفظ الطلاق، فلا يمكنه أيضا أن يقول باتباع الطلاق لأنه لا رجعة فيها فلا يمكنه إيقاع الطلاق لأنها قد بانت بنفس الخلع.
وأيضا قوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فلما قال: الطلاق مرتان، قيل: ثم ما ذا يا رسول الله؟ فقال: أو تسريح بإحسان، فموضع الدلالة هو أنه جعل التسريح إلى من إليه الإمساك، فلما ثبت أنه بعد
(٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479