المؤمنون عند شروطهم.
مسألة 10: المختلعة لا يلحقها الطلاق، ومعناه أن الرجل إذا خالع زوجته خلعا صحيحا ملك به العوض وسقطت به الرجعة ثم طلقها لم يلحقها طلاقه سواء كان بصريح اللفظ أو بالكناية في العدة كان أو بعد انقضائها، بالقرب من الخلع أو بعد التراخي عنه، وبه قال ابن عباس وابن الزبير وعروة بن الزبير، وفي الفقهاء الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق.
وذهب الزهري والنخعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه إلى أن يلحقه طلاقها قبل انقضاء العدة ولا يلحقها بعد انقضائها.
وانفرد أبو حنيفة بأن قال: يلحقها الطلاق بصريح اللفظ ولا يلحقها بالكناية مع النية.
وذهبت طائفة إلى أنه يلحقها بالقرب من الخلع ولا يلحقها بالبعد منه، ذهب إليه مالك والحسن البصري، ثم اختلفا في القرب، فقال مالك: أن يتبع الخلع بالطلاق فتقول له: خالعني بألف، فقال: خالعتك بألف أنت طالق، وقال الحسن البصري: القرب أن يطلقها في مجلس الخلع والبعد بعد التفرق عن مجلس الخلع.
دليلنا: أنا قد بينا أن الخلع بمجرده لا يقع، وإنما يحتاج إلى التلفظ بالطلاق، فإذا تلفظ به فلا يمكنه أن يطلقها ثانيا إلا بعد المراجعة، على ما نبينه في كتاب الطلاق، وهذه لا يمكن فيها المراجعة، ومن قال من أصحابنا: إنه لا يحتاج إلى لفظ الطلاق، فلا يمكنه أيضا أن يقول باتباع الطلاق لأنه لا رجعة فيها فلا يمكنه إيقاع الطلاق لأنها قد بانت بنفس الخلع.
وأيضا قوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فلما قال: الطلاق مرتان، قيل: ثم ما ذا يا رسول الله؟ فقال: أو تسريح بإحسان، فموضع الدلالة هو أنه جعل التسريح إلى من إليه الإمساك، فلما ثبت أنه بعد