الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٣٩
والثالث: إن كان الطلاق ثلاثا لم يعد، وإن كان دونها عادت الصفة، وبه قال أبو حنيفة، وهذا لا يصح على أصلنا لأن عندنا أن الطلاق بشرط أو بالصفة لا يقع، فهذا الفرع ساقط عنا، ونحن ندل على ذلك فيما بعد إن شاء الله.
مسألة 13: لا ينعقد الطلاق قبل النكاح ولا يتعلق به حكم سواء عقده في عموم النساء أو خصوصهن أو أعيانهن، وسواء كانت الصفة مطلقة أو مضافة إلى ملك، فالعموم أن يقول: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، والخصوص: كل امرأة أتزوج بها من القبيلة الفلانية فهي طالق، والأعيان: أن أتزوج بفلانة فهي طالق، والصفة المطلقة أن يقول لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق، والصفة المقيدة إذا قال لأجنبية: إن دخلت الدار وأنت زوجتي فأنت طالق، وهكذا الحكم في العتق على هذا الترتيب حرفا بحرف، وبه قال في الصحابة علي عليه السلام وابن عباس وعائشة، وفي الفقهاء الشافعي وأحمد وإسحاق.
ذهبت طائفة إلى أنه ينعقد قبل النكاح في عموم النساء وخصوصهن وفي أعيانهن، ذهب إليه الشعبي والنخعي وأبو حنيفة وأصحابه، وأما الصفة فقال أبو حنيفة: لا تنعقد الصفة المطلقة وهي إذا قال لأجنبية: إذا دخلت الدار فأنت طالق، ثم تزوجها فدخلت قال: لا تطلق، فإن أضافها إلى ملك العقد وهو قوله لأجنبية: إن دخلت الدار وأنت زوجتي فأنت طالق، انعقد وهكذا مذهبه في العتق على تفصيل الطلاق، فكل منا أجرى الإعتاق مجرى الطلاق.
وقال قوم: إن عقده في عموم النساء لم ينعقد، وإن عقده في خصوصهن وأعيانهن انعقد، ذهب إليه ربيعة ومالك والأوزاعي قالوا: لأنه إذا عقده في عموم النساء لم يكن له سبيل إلى النكاح فيبقي مبتلى ولا زوج له فلم ينعقد، وليس كذلك الخصوص والأعيان لأن له سبيلا إلى غيرهن.
دليلنا: إجماع الفرقة على أن الطلاق بشرط لا يقع، وأن الطلاق قبل النكاح لا يقع، وهذا موضع قد جمع الأمرين فوجب بطلانه.
(٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479