مسألة 7: إذا وقع الخلع على بذل فاسد مثل الخمر والخنزير وما أشبه ذلك مما لا يصح تملكه، لم يصح خلعه.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا: يصح الخلع، ثم اختلفوا، فقال أبو حنيفة: يكون تطليقة رجعة، وقال الشافعي: الخلع صحيح، والبذل فاسد ويجب له مهر مثلها.
دليلنا: أن الأصل بقاء العقد ومن أوقع الخلع ببذل فاسد فعليه الدلالة، ولا دليل على ذلك.
مسألة 8: إذا طلقها طلقة على دينار بشرط أن له الرجعة لم يصح الطلاق.
وقال المزني فيما نقله عن الشافعي: إن الخلع باطل ويثبت له الرجعة ويسقط البذل لأنه جمع بين أمرين متنافيين، ثبوت الرجعة مع ملك العوض فبطل وثبتت الرجعة، ثم قال المزني: الخلع عندي صحيح والشرط فاسد ويجب عليها مهر المثل وتسقط الرجعة، ونقل الربيع هذه المسألة عن الشافعي مثل ما نقلها المزني وأن الرجعة ثابتة والدينار مردود، ثم قال: وفيها قول آخر أن الخلع صحيح ويسقط الشرط وتنقطع الرجعة ويجب له عليها مهر مثلها، قال أبو حامد: والمذهب ما نقله وحكاه عن الشافعي.
دليلنا: أن الأصل بقاء العقد، وإيقاع الطلاق أو الخلع بهذا النوع يحتاج إلى دليل.
مسألة 9: إذا اختلعت نفسها من زوجها بألف على أنها متى طلبتها استردتها وتحل له الرجعة، صح الخلع وثبت الشرط، وقال أكثر أصحاب الشافعي: إن الخلع صحيح وكان عليها مهر المثل، وله قول آخر أن الخلع يبطل وتثبت الرجعة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم ولأن النبي صلى الله عليه وآله قال: