الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٣٦
مسألة 7: إذا وقع الخلع على بذل فاسد مثل الخمر والخنزير وما أشبه ذلك مما لا يصح تملكه، لم يصح خلعه.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا: يصح الخلع، ثم اختلفوا، فقال أبو حنيفة: يكون تطليقة رجعة، وقال الشافعي: الخلع صحيح، والبذل فاسد ويجب له مهر مثلها.
دليلنا: أن الأصل بقاء العقد ومن أوقع الخلع ببذل فاسد فعليه الدلالة، ولا دليل على ذلك.
مسألة 8: إذا طلقها طلقة على دينار بشرط أن له الرجعة لم يصح الطلاق.
وقال المزني فيما نقله عن الشافعي: إن الخلع باطل ويثبت له الرجعة ويسقط البذل لأنه جمع بين أمرين متنافيين، ثبوت الرجعة مع ملك العوض فبطل وثبتت الرجعة، ثم قال المزني: الخلع عندي صحيح والشرط فاسد ويجب عليها مهر المثل وتسقط الرجعة، ونقل الربيع هذه المسألة عن الشافعي مثل ما نقلها المزني وأن الرجعة ثابتة والدينار مردود، ثم قال: وفيها قول آخر أن الخلع صحيح ويسقط الشرط وتنقطع الرجعة ويجب له عليها مهر مثلها، قال أبو حامد: والمذهب ما نقله وحكاه عن الشافعي.
دليلنا: أن الأصل بقاء العقد، وإيقاع الطلاق أو الخلع بهذا النوع يحتاج إلى دليل.
مسألة 9: إذا اختلعت نفسها من زوجها بألف على أنها متى طلبتها استردتها وتحل له الرجعة، صح الخلع وثبت الشرط، وقال أكثر أصحاب الشافعي: إن الخلع صحيح وكان عليها مهر المثل، وله قول آخر أن الخلع يبطل وتثبت الرجعة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم ولأن النبي صلى الله عليه وآله قال:
(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479