واحدة فتأخذ إرثها من الجماعة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم ولأنه إجماع الصحابة روي عن من ذكرناه ولا يعرف لهم مخالف.
وروي عن عمر أنه قال: المبتوتة ترث، وروي أن عبد الرحمان ابن عوف طلق زوجته تماضر بنت أسبع الكلبية في مرضه فأبت طلاقها، فترافعوا إلى عثمان فورثها منه، وروي أن عثمان طلق بعض نسائه وهو محضور فورثها منه علي عليه السلام.
مسألة 55: إذا سألته أن يطلقها في مرضه فطلقها لم يقطع ذلك الميراث منه، وبه قال ابن أبي هريرة من أصحاب الشافعي على قوله أنها ترث، وقال الباقون من أصحابه: إنها لا ترثه، وبه قال أبو حنيفة قالوا: لأنه زالت الشبهة.
دليلنا: عموم الأخبار الواردة بأنها ترثه إذا طلقها في المرض ولم يفصلوا، فوجب حملها على عمومها.
مسألة 56: إذا قال: أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، فإن قدم قبل مضي الشهر لم يقع الطلاق، وإن قدم مع انقضاء الشهر مثل ذلك، وإن قدم بعد شهر ولحظة من حين عقد الصفة وقع الطلاق عقيب عقد الصفة - وهو الزمان الذي هو عقيب عقد الصفة وقبل أول الشهر - هذا قول الشافعي على ما فرعه أبو العباس، وبه قال زفر، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: أي وقت قدم وقع الطلاق بقدومه حين قدومه، وهذا الفرع ساقط عنا لأنا قد بينا أن الطلاق بالشرط غير واقع، فما يتفرع عليه يسقط عليه كل حال.
مسألة 57: إذا شك هل طلق أم لا؟ لا يلزمه الطلاق لا وجوبا ولا استحبابا لا واحدة ولا ثلاثا، والأصل بقاء الزوجية.