دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا فإنه إذا خالعها على ما وصفته صح الخلع بلا خلاف، وليس على صحة ما قالوه دليل.
مسألة 3: الصحيح من مذهب أصحابنا أن الخلع بمجرده لا يقع ولا بد معه من التلفظ بالطلاق، وفي أصحابنا من قال: لا يحتاج معه إلى ذلك بل نفس الخلع كاف، إلا أنهم لم يبينوا أنه طلاق أو فسخ.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما أن الخلع طلاق، ذكره في الإملاء، وأحكام القرآن، وبه قال عثمان بن عفان، ورووه عن علي عليه السلام وعبد الله بن مسعود، وبه قال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه، وقال في القديم: الخلع فسخ وهو اختيار الإسفرايني، وبه قال ابن عباس وصاحباه عكرمة وطاووس، وفي الفقهاء أحمد وإسحاق وأبو ثور.
دليلنا: أن ما اعتبرناه مجمع على وقوع الفرقة به، وما قالوه ليس عليه دليل، ومن لم يعتبر من أصحابنا التلفظ بالطلاق الأولى أن يقول إنه فسخ وليس بطلاق، لأنه ليس على كونه طلاقا دليل، ويدل عليه قوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم ذكر الفرقة بعد هذا ثم ذكر الطلقة الثالثة فقال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فذكر الطلاق ثلاثا وذكر الفرقة في أثنائه، فلو كان طلاقا كان الطلاق أربعا وهذا باطل بالاتفاق.
مسألة 4: الخلع جائز بين الزوجين ولا يفتقر إلى حاكم، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي والأوزاعي والثوري، وقال الحسن البصري وابن سيرين: لا يصح إلا بحاكم.
دليلنا: إجماع الفرقة وقوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ولم يشرط الحاكم.