الحمل من وقت الطلاق لا يلحق به، وقال آخرون: يلحق به:
فمن قال: يلحق به - وهو مذهبنا - فهاهنا يمكن أن يكون من الأول ويمكن أن يكون من الثاني، فالحكم فيه كالمسألة الرابعة، ومن قال: لا يلحق في الرجعية، فإنه ينتفي عن الأول ويلحق بالثاني، وتعتد عنه به، لأنه لا حق به، فإذا وضعت أكملت عدة الأول وللزوج المطلق عليها الرجعة بعد الوضع، لأنها في عدة عن طلاقه.
وهل يثبت له عليها رجعة في حال حملها؟ على وجهين:
أحدهما لا يثبت لأنها قد صارت محرمة عليه.
والثاني أنه يثبت له عليها الرجعة، وهو مذهبنا، لأن الرجعة ثبتت بالطلاق فلم ينقطع حتى تنقضي العدة، وهذه ما لم تضع الحمل وتكمل عدة الأول، فعندنا لم تنقض.
فتثبت الرجعة عليها وله الرجعة ما دامت حاملا وبعد أن تضع مدة النفاس وإلى أن تنقضي عدتها بالأقراء.
وإذا قلنا لا رجعة له عليها في حال الحمل ما دامت حاملا لا رجعة، فإذا وضعت ثبت له عليها الرجعة، وإن كانت في مدة النفاس لم تشرع في عدتها منه، لأن عدة الأول قد انقضت، فثبت له الرجعة، وإن لم تكن معتدة عنه في تلك الحالة كحالة الحيض في العدة.
وأما النفقة فإنها ما دامت حاملا فهي معتدة عن الثاني وعليه نفقتها، وقال قوم:
لا يجب بناء على أن النفقة يجب للحمل أو الحامل، فمن قال: يجب للحمل، استحقت فإنه لا حق به، ومن قال: إنها تجب للحامل بسببه، لم يستحق لأنها ليست معتدة عن نكاح له حرمة، والأقوى أن لها النفقة.
وإذا وضعت ومضت مدة النفاس وشرعت في الأقراء استحقت النفقة لأنها معتدة رجعية.
وأما بعد الوضع في مدة النفاس قبل الشروع في الأقراء قال قوم: تستحق لأن