وإن كان العالم أحدهما عزر وحد دون الآخر.
وإذا دخل بها الثاني فإن كانا عالمين فهما زانيان، وإن كانا جاهلين بتحريم النكاح أو بتحريم الوطء، فالوطء وطء شبهة لا يجب به الحد، ويثبت به الفراش ويلحق به النسب وتجب به العدة، وتنقطع عدة الأول لأنها صارت فراشا للثاني، ولا يجوز أن تكون معتدة عن الأول وهي فراش للثاني، ويلزمها أن تأتي بكل واحدة من العدتين على الانفراد، ولا تدخل إحديهما في الأخرى.
وإن كان أحدهما عالما والآخر جاهلا، فإن كان الرجل جاهلا والمرأة عالمة فهو وطء شبهة لا حد عليه، والمرأة تصير فراشا له، ويلحقه النسب، وتجب عليها العدة والمرأة زانية وعليها الحد ولا مهر لها، وإن كانت المرأة جاهلة والرجل عالما فهي غير زانية لا حد عليها، ولها المهر، والرجل زان يجب عليه الحد ولا يلحقه النسب، ولا يجب له العدة.
والأحكام المتعلقة بالوطئ على ثلاثة أضرب:
ضرب يعتبر بالواطئ إن كان زانيا لم يثبت، وإن لم يكن زانيا ثبت وإن كانت المرأة زانية، وهو لحوق النسب وثبوت الفراش ووجوب العدة.
وضرب يعتبر بالموطوءة إن كانت زانية لم يجب، وإن لم تكن زانية وجب وإن كان الرجل زانيا، وهو المهر.
وضرب يعتبر حكم كل واحد منهما فيه بنفسه، وهو الحد والغسل.
فإذا اجتمع على المرأة عدتان إذا كانا جاهلين أو كان الزوج جاهلا فلا يخلو:
إما أن تكون حاملا أو حائلا.
فإن كانت حائلا تعتد بالأقراء أو الشهور، فإنما تكمل عدة الأول ثم تعتد عن الثاني.
فإذا لم تكن اعتدت عن الأول بشئ اعتدت منه بثلاثة أقراء أو بثلاثة أشهر ثم تعتد عن الثاني بثلاثة أقراء أو بثلاثة أشهر، وإن كانت اعتدت عنه ببعض العدة، فإنها تتم ذلك ثم تعتد عن الثاني عدة كاملة، وإنما قدمت عدة الأول لأنها سابقة.