الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٤٣٨
وإن كان العالم أحدهما عزر وحد دون الآخر.
وإذا دخل بها الثاني فإن كانا عالمين فهما زانيان، وإن كانا جاهلين بتحريم النكاح أو بتحريم الوطء، فالوطء وطء شبهة لا يجب به الحد، ويثبت به الفراش ويلحق به النسب وتجب به العدة، وتنقطع عدة الأول لأنها صارت فراشا للثاني، ولا يجوز أن تكون معتدة عن الأول وهي فراش للثاني، ويلزمها أن تأتي بكل واحدة من العدتين على الانفراد، ولا تدخل إحديهما في الأخرى.
وإن كان أحدهما عالما والآخر جاهلا، فإن كان الرجل جاهلا والمرأة عالمة فهو وطء شبهة لا حد عليه، والمرأة تصير فراشا له، ويلحقه النسب، وتجب عليها العدة والمرأة زانية وعليها الحد ولا مهر لها، وإن كانت المرأة جاهلة والرجل عالما فهي غير زانية لا حد عليها، ولها المهر، والرجل زان يجب عليه الحد ولا يلحقه النسب، ولا يجب له العدة.
والأحكام المتعلقة بالوطئ على ثلاثة أضرب:
ضرب يعتبر بالواطئ إن كان زانيا لم يثبت، وإن لم يكن زانيا ثبت وإن كانت المرأة زانية، وهو لحوق النسب وثبوت الفراش ووجوب العدة.
وضرب يعتبر بالموطوءة إن كانت زانية لم يجب، وإن لم تكن زانية وجب وإن كان الرجل زانيا، وهو المهر.
وضرب يعتبر حكم كل واحد منهما فيه بنفسه، وهو الحد والغسل.
فإذا اجتمع على المرأة عدتان إذا كانا جاهلين أو كان الزوج جاهلا فلا يخلو:
إما أن تكون حاملا أو حائلا.
فإن كانت حائلا تعتد بالأقراء أو الشهور، فإنما تكمل عدة الأول ثم تعتد عن الثاني.
فإذا لم تكن اعتدت عن الأول بشئ اعتدت منه بثلاثة أقراء أو بثلاثة أشهر ثم تعتد عن الثاني بثلاثة أقراء أو بثلاثة أشهر، وإن كانت اعتدت عنه ببعض العدة، فإنها تتم ذلك ثم تعتد عن الثاني عدة كاملة، وإنما قدمت عدة الأول لأنها سابقة.
(٤٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479