حالة الإتلاف، ويلزمها عدة أمة لأنها أمة حال وجوب العدة، وهو الأقوى عندي، وقال بعضهم: يلزمها عدة حرة.
إذا نكحت المعتدة ووطئها الناكح وهما جاهلان بتحريم الوطء أو كان الواطئ جاهلا والمرأة عالمة فلا حد على الواطئ، ويلحقه النسب ويلزم المرأة العدة ولا تدخل في عدة الأول، وتحرم هذه الموطوءة على الواطئ على التأبيد، وبه قال جماعة، وقال قوم: تحل له بعد انقضاء العدة.
وهكذا حكم كل وطء بشبهة يتعلق به فساد النسب، كالرجل يطأ زوجة غيره بشبهة أو أمته، فأما الواطئ الذي لا يتعلق به فساد النسب كالرجل يطأ امرأة لا زوج لها بشبهة أو بنكاح فاسد فإنه لا تحرم الموطوءة عليه بلا خلاف.
إذا طلق زوجته فقضت بعض العدة ثم نكحت سواء حاضت حيضة أو حيضتين الحكم واحد، فإذا تزوجت ودخل بها الزوج، وهما جاهلان بالتحريم، أو الزوج جاهل بذلك، فإنها تصير فراشا له بهذا الوطء، وهي فراش الأول بالنكاح، فالكلام في لحوق النسب وفي الرجعة إن كان الطلاق رجعيا وفي العدة وفيه أربع مسائل:
إحداها: أن تأتي بولد لأقل من أكثر مدة الحمل من وقت طلاق الأول ودون ستة أشهر من وقت وطء الثاني فيلحق بالأول، لأنه يمكن أن يكون منه وينتفي عن الثاني لأنه لا يمكن أن يكون منه، وتعتد به عن الأول، لأنه لا حق به، فإذا وضعته انقضت عدة الأول ويأتي بثلاثة أقراء مستأنفة عن الثاني، ويكون للأول عليها الرجعة ما دامت حاملا، فإذا وضعت انقطعت الرجعة.
الثانية: أن تأتي بالولد لأكثر من أقصى مدة الحمل من وقت طلاق الأول وأكثر من ستة أشهر من وقت وطء الثاني.
فإن كان الطلاق بائنا فالنسب ينتفي عن الأول، لأنه لا يمكن أن يكون منه ويلحق بالثاني لإمكان أن يكون منه، وتعتد عن الثاني لأنه لا حق به، فإذا وضعت أكملت عدة الأول فتأتي بثلاثة أقراء ويحكم بانقضاء العدة منهما.
وإن كان الطلاق رجعيا، قال قوم: الرجعية إذا أتت بولد لأكثر من أقصى مدة