الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٤٣٢
فأما إن زاد عليه قال قوم: إنها لا تقيم لأنه لم يأذن لها في الإقامة على التأبيد، وقال آخرون: لها أن تقيم المدة المأذون فيها، لأنه قد أذن لها في ذلك وأمرها به، فكان لها الإقامة ذلك القدر، فمن قال: تقيم ثلاثة أيام بلا زيادة، فالحكم على ما مضى في التي قبلها.
إذا أحرمت المرأة ثم طلقها زوجها ووجب عليها العدة، فإن كان الوقت ضيقا تخاف فوت الحج إن أقامت، فإنها تخرج وتقضي حجها، ثم تعود فتقضي باقي العدة إن بقي عليها شئ وإن كان الوقت واسعا أو كانت محرمة بعمرة فإنها تقيم وتقضي عدتها ثم تحج وتعتمر، وقال بعضهم: عليها أن تقيم وتعتد سواء كان الوقت ضيقا أو واسعا، والأول أليق بمذهبنا.
إذا طلقها ولزمتها العدة ثم أحرمت فعليها أن تلازم المنزل لقضاء العدة، لأن وجوب العدة سابق، وقد فرطت في إدخال الإحرام عليها، فإذا قضت العدة فإن كانت محرمة بالعمرة، فإنها لا تفوت فتأتي بها، وإن كانت محرمة بالحج فإن لم يكن قد فات أتت به، وإن فات فعليها أن تتحلل بعمرة وعليها القضاء من قابل عندنا، إن كانت حجة الإسلام، وعندهم على كل حال.
إذا أذن لها في الإحرام فلم تحرم فطلقها ثم أحرمت فالحكم فيه كما لو لم يكن تقدم الإذن.
متى أذن لها في الخروج إلى بلد وأطلق ذلك فخرجت ثم طلقها واختلفا فقالت: نقلتني، وقال: لم أنقلك، فالقول قول الزوج، فعليها أن ترجع إلى المنزل وتعتد فيه، لأنه اختلاف في نية الزوج وهو أعلم بما أراد، فأما إذا مات واختلفت هي وورثته فالقول قولها لأنهما استويا في الجهل بما أراد الزوج، وظاهر قوله يوافق دعوى المرأة لأن قوله: أخرجي إلى موضع كذا، ظاهره النقلة.
البدوية إذا طلقت أو مات عنها زوجها وقيل " إن لها السكنى "، فإن عليها أن تعتد في بيتها للآية، وفي هذا أربع مسائل:
إحداها: أن يرتحل الحي كلهم فترتحل معهم وتعتد في الموضع الذي انتقلوا
(٤٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479