فأما إن زاد عليه قال قوم: إنها لا تقيم لأنه لم يأذن لها في الإقامة على التأبيد، وقال آخرون: لها أن تقيم المدة المأذون فيها، لأنه قد أذن لها في ذلك وأمرها به، فكان لها الإقامة ذلك القدر، فمن قال: تقيم ثلاثة أيام بلا زيادة، فالحكم على ما مضى في التي قبلها.
إذا أحرمت المرأة ثم طلقها زوجها ووجب عليها العدة، فإن كان الوقت ضيقا تخاف فوت الحج إن أقامت، فإنها تخرج وتقضي حجها، ثم تعود فتقضي باقي العدة إن بقي عليها شئ وإن كان الوقت واسعا أو كانت محرمة بعمرة فإنها تقيم وتقضي عدتها ثم تحج وتعتمر، وقال بعضهم: عليها أن تقيم وتعتد سواء كان الوقت ضيقا أو واسعا، والأول أليق بمذهبنا.
إذا طلقها ولزمتها العدة ثم أحرمت فعليها أن تلازم المنزل لقضاء العدة، لأن وجوب العدة سابق، وقد فرطت في إدخال الإحرام عليها، فإذا قضت العدة فإن كانت محرمة بالعمرة، فإنها لا تفوت فتأتي بها، وإن كانت محرمة بالحج فإن لم يكن قد فات أتت به، وإن فات فعليها أن تتحلل بعمرة وعليها القضاء من قابل عندنا، إن كانت حجة الإسلام، وعندهم على كل حال.
إذا أذن لها في الإحرام فلم تحرم فطلقها ثم أحرمت فالحكم فيه كما لو لم يكن تقدم الإذن.
متى أذن لها في الخروج إلى بلد وأطلق ذلك فخرجت ثم طلقها واختلفا فقالت: نقلتني، وقال: لم أنقلك، فالقول قول الزوج، فعليها أن ترجع إلى المنزل وتعتد فيه، لأنه اختلاف في نية الزوج وهو أعلم بما أراد، فأما إذا مات واختلفت هي وورثته فالقول قولها لأنهما استويا في الجهل بما أراد الزوج، وظاهر قوله يوافق دعوى المرأة لأن قوله: أخرجي إلى موضع كذا، ظاهره النقلة.
البدوية إذا طلقت أو مات عنها زوجها وقيل " إن لها السكنى "، فإن عليها أن تعتد في بيتها للآية، وفي هذا أربع مسائل:
إحداها: أن يرتحل الحي كلهم فترتحل معهم وتعتد في الموضع الذي انتقلوا